الاسناد المجازي وبالأخرى الحقيقي.
مندفع: بأنه لما كان ظاهر الفقرات الأخرى إرادة الموضوع من الموصول كان مقتضى وحدة السياق كون الموضوع مرادا قطعا من الموصول في: " ما لا يعلمون ". غاية ما في الامر انه يمكن إن يدعى إرادة الأعم من الموضوع والحكم لو لم يكن محذور فيه. اما إرادة خصوص الحكم دون الموضوع فهو مما يتنافى مع وحدة السياق. فالتفت.
وثانيا: في البحث عما هو المقدر من كونه جميع الآثار أو المؤاخذة أو الأثر الظاهر، فإنه إذا ظهر أن الاسناد إلى نفس المتعلق يكون بنحو الحقيقة، فلا مجال للبحث المزبور، وانما يتأتى على تقدير مجازية الاسناد، فيقع الكلام في أن الرفع مسند مجازا إلى نفس المذكورات. أو مسند حقيقة إلى أمر مقدر مضاف إليها، ويقع الكلام بعد ذلك فيما هو ذلك الامر المقدر.
وتحقيق الكلام: ان اسناد الرفع إلى متعلق الحكم يكون اسنادا حقيقيا لا تجوز فيه ولا عناية، وذلك إذا كان الملحوظ رفعه في عالم التشريع لا عالم التكوين. فان رفع الحكم عنه ملازم لعدم ثبوته في عالم التشريع والاحكام حقيقة فيصح اسناد الرفع إليه حقيقة، وذلك كما تقول: " اني محوت الكلمة الكذائية وأعدمتها " بلحاظ دفتر خاص تكون فيه، فإنه يصدق اعدامها حقيقة من ذلك الدفتر.
وبالجملة: ان رفع الموضوع في عالم التشريع وان كان برفع حكمه، لكنه يصحح اسناد الرفع إليه حقيقة بلحاظ ذلك العالم الخاص، فرفع الحكم واسطة في الثبوت لا واسطة في العروض. وما ذكرناه هو ما أفاده المحقق النائيني (1).
ومع هذا البيان لا حاجة إلى تكلف تقريب كون اسناد الرفع إلى