النبل، ويقدم ظهور يرمي للقرينية -، حتى يقال إنه لا تنافي بين المفهوم والعموم، لان المفهوم يرفع موضوع التعليل والتعليل لا يتعرض لاثبات موضوعه، فيكون المفهوم حاكما على عموم التعليل. بل المدعى ان العلة تقتضي التصرف في المعلل عموما وخصوصا بالظهور العرفي للكلام، فلا تنافي بين ثبوت الحكم لمطلق الرمان ولمطلق الحامض في قول القائل: " لا تأكل الرمان لأنه حامض "، الا ان التعليل يوجب قصر الحكم على الرمان الحامض، لاجل ان العرف يفهم ان الحكم يدور مدار العلة، فالتصرف في ظهور " الرمان " ليس من جهة التنافي بين الظهورين، بل من جهة فهم العرف ان موضوع الحكم هو العلة لا غير.
وعليه، فعموم التعليل يوجب التصرف في الشرط الذي هو موضوع المفهوم، كما أن المفهوم في حد نفسه يوجب التصرف في عموم التعليل واخراج خبر العادل عن موضوعه، فيكون كل من المفهوم والتعليل رافعا لموضوع الاخر فيتحقق التحاكم بينهما. ومقتضى ذلك تحقق التساقط بينهما وعدم الاخذ بأيهما والنتيجة تكون مع انكار المفهوم.
ونتيجة ما ذكرناه هو: عدم ثبوت المفهوم للآية الكريمة في نفسه ومن جهة القرينة الخاصة على عدمه في المقام.
ثم إن صاحب الكفاية ذكر أنه لو التزم بان الشرط في الآية سيق لبيان تحقق الموضوع أمكن ان يقال بالمفهوم ههنا وعدم وجوب التبين عن غير خبر الفاسق (1).
ووجهه المحقق الأصفهاني بما ملخصه: ان أداة الشرط لما كانت تفيد الحصر لم يختلف الحال بين أن يكون مدخولها شرطا أو موضوعا، فكما تفيد حصر الشرط بمدخولها لو كان شرطا فكذلك تفيد حصر الموضوع به لو كان