سابقا من انحلال الحكم بالحجية إلى افراد بعدد افراد الخبر.
وعليه، فلا يكون الحكم متكفلا لاثبات موضوعه، بل يكون فرد من الحكم متكفلا لاثبات موضوع فرد آخر وهو ليس بمحال.
والاخر: ان الموضوع للحكم بالحجية هو الخبر بوجوده الواقعي كسائر الموضوعات لا بوجوده التعبدي، فالحجية متفرعة عن الوجود الواقعي للخبر، فلا مانع من أن تتكفل اثبات الوجود التعبدي له.
وقد يشكل: بأنه قد تقدم ان الحجية تتقوم بالوصول والاحراز، ولذا كان الشك فيها مساوقا للقطع بعدمها.
وإذا كانت كذلك فليس موضوعها الخبر بوجوده الواقعي، بل بوجوده الواصل، فيكون اثبات الحجية للخبر تعبدا من اثبات الحكم لموضوعه.
ولا يخفى انه على هذا لا ينفع الوجه الأول من الجواب، وهو المبتني على دعوى الانحلال، وذلك لان الحكم وإن لم يثبت موضوعه بل موضوع غيره، الا انه إذا كان الموضوع هو الخبر بقيد الوصول، ولم يكن ذات الخبر موضوعا، لحكم لم يصح التعبد به بذاته لعدم ترتب الأثر عليه لأنه جزء الموضوع، فيتوقف التعبد به على فرض اثر له بالاستقلال، ومع غض النظر عن التعبد كي يكون التعبد به بلحاظه، ثم يترتب الحكم بالحجية على المجموع. والمفروض انه لا اثر يترتب عليه سوى الحجية التي فرض ترتبها عليه بقيد الوصول.
والجواب عن هذا الاشكال: ما عرفته في مبحث تأسيس الأصل بالنسبة إلى الحجية، من أن الحجية لا تتقوم بالوصول والاحراز ولو كان تعبديا، بل تتقوم بكونها في معرض الوصول. فقد عرفت كفايته في ثبوت الحجية والمنجزية، ولا يكون الشك والحال هذه مساوقا للجزم بعدمها. وإذا كان الامر كذلك، فموصوف الحجية ههنا في معرض الوصول ولو تعبدا، فلا يكون التعبد بموضوعها قواما لها. فلاحظ جيدا وتدبر.