الاشكال الثالث: هو ان التعبد لا بد وأن يكون بلحاظ الأثر العملي للمتعبد به والا كان لغوا فلو فرض تصحيح التعبد بخبر الحر عن خبر الصدوق بلحاظ ما يترتب على خبر الصدوق من اثر شرعي وهو الحجية، لم ينفع ذلك ما لم يترتب على الحجية اثر عملي وهو غير موجود، إذ لا اثر عملي يترتب على حجية خبر الصدوق.
نعم الأثر العملي يترتب على حجية الخبر المتصل بالامام (عليه السلام) لتكفله حكما شرعيا عمليا.
والجواب عن هذا الاشكال: بان وجوب التصديق تارة يتعلق بالتصديق الجناني، وأخرى بالعملي. في غير محله، إذ ليس في أدلة الحجية حكم بوجوب التصديق وانما المجعول هو الحجية بمعانيها المختلفة.
نعم، يشار بهذا العنوان - أعني وجوب التصديق - إلى حجية خبر الواحد، لأنه انه هو المجعول في هذا المقام.
فالصحيح ان يقال: ان الأثر العملي ليس مقوما للجعل بحيث لا يمكن عقلا تحقق بدونه، بل هو معتبر من باب خروج التعبد عن اللغوية القبيح في حق الحكيم.
وعليه، فيصح التعبد بمجرد فرض جهة تترتب عليه تخرجه عن كونه لغوا.
وما نحن فيه كذلك، فإنه وإن لم يترتب على حجية كل خبر من اخبار الوسائط اثر عملي له خاصة، الا ان جعل الحجية لهذه الاخبار يكون دخيلا في ثبوتها للخبر المتصل بالامام (عليه السلام) الذي عرفت انها ذات اثر عملي، إذ لولا حجية اخبار الوسائط لم تصل النوبة إلى الخبر المتصل بالامام (عليه السلام) لعدم وصوله الينا وجدانا كي تترتب عليه الحجية مع غض النظر عن الواسطة.