يستند إلى اليمين أو إلى ما يستلزم ظهور الحق عند العقلاء، ولا يصح ان يستند إلى العلم الشخصي، بل لعل سياق الحديث مساق نفي جواز الحكم اسنادا إلى القناعة الشخصية للحاكم قرينة على عموم المراد بالبينة لا خصوص البينة بالمعنى الاصطلاحي. هذا ولكن البناء الفقهي على اعتبار شرائط الشهادة من العدد والعدالة في مقام فصل الخصومات. فلاحظ.
الوجه الرابع: انسداد باب العلم باللغات وخصوصياتها غالبا، فتتم مقدمات الانسداد في خصوص معرفة الأوضاع، كما تمسك بهذا الدليل في موارد خاصة أخرى كموارد الضرر والنسب.
وأجيب عنه في الكفاية: بأنه ان فرض انفتاح باب العلم في غالب الاحكام لم تنته النوبة إلى العمل بالظن في موارد معرفة الأوضاع، إذ العمل بالأصول النافية فيها لا يستلزم تعطيل الدين، كما أن العمل بالاحتياط لا يستلزم العسر أو اختلال النظام، فلا تتم مقدمات الانسداد في خصوص المورد، وان فرض انسداد باب العلم بالاحكام غالبا صح العمل بالظن الناشئ من قول اللغوي، ولو فرض انفتاح باب العلم بغالب الأوضاع (1).
أقول: ان جواب الكفاية يتم لو كان المدعى يحاول إجراء مقدمات الانسداد في خصوص مورد معرفه الأوضاع بتفاصيلها. ولكن يمكن ان يقرب الاستدلال بالانسداد بوجهين لا يرتبط بهما جواب الكفاية:
أحدهما: فرض انسداد باب العلم بتفاصيل معاني الألفاظ المذكورة في خطابات الشارع التي يعلم بثبوت احكام شرعية في ضمنها على طبق الاطلاق ولو لم يعلم بإرادة الاطلاق واقعا في كل منها، فالرجوع إلى البراءة في كل مطلق لا يعرف مقدار سعة مفهومه في غير المتيقن منه، يستلزم لغوية جعل تلك