إخباراته. اذن فلا دليل على حجية خبره عن اللازم. وهذه الجهة هي العمدة في الاشكال.
وعليه، فيلغو التعبد بقول اللغوي وجعل حجيته لعدم ترتب أثر شرعي عملي عليه.
ولا يخفى ان هذا الاشكال لا يتأتى لو فرض ان القول بحجية قول اللغوي بدليل خاص، إذ مع قيام الدليل الخاص يحكم - بمقتضى دلالة الاقتضاء - بحجيته في لوازمه. وانما يتأتى على تقدير الاستدلال عليه بدليل عام، كقيام السيرة على الرجوع إلى أهل الخبرة، إذ لا محذور في دعوى عدم امضائها بالنسبة إلى قول اللغوي لعدم ترتب أثر عملي عليه.
وقد أجاب المقرر الكاظمي (رحمه الله) عن هذا الاشكال: بأنه إذا حصل الوثوق من قول اللغوي في المعنى الموضوع له ينعقد للكلام ظهور فيه، فيكون الوثوق من أسباب الظهور وليس من الأمور الخارجية التي لا توجب أكثر من الظن بالحكم (1).
ولا يخفى عليك: ان موضوع الاشكال أجنبي عن صورة تحقق الوثوق، بل هو يرتبط بصورة الأخذ بقول اللغوي من باب التعبد ومن باب انه حجة مجعولة. والا فلو وصلت المرحلة إلى حصول الوثوق فلا حاجة إلى اثبات الظهور من طريق الوثوق، إذ الوثوق بالموضوع له بنفسه يوجب الوثوق بمراد المتكلم وانه هو المعنى الموضوع كما عرفت سواء ثبت الظهور أم لم يثبت، فالتفت وتدبر والله سبحانه ولي لتوفيق.
انتهى مبحث الظواهر وما يتعلق به في يوم الاثنين - 9 / ع 1 / 1389 ه. ويليه مبحث الاجماع المنقول.