ولكن هذا الجواب مندفع بوجود الفرق بين المقامين، إذ خصوصية السؤال أو السائل أو المسؤول عنه من زمان أو مكان أو غير ذلك تلازم عرفا معرفة خصوصية الحكم، وعليه فمن يخبر بان السائل مدني - مثلا - يخبر بالملازمة عن أن موضوع الحكم هو الرطل المدني للملازمة العرفية بينهما، فخبره في المدلول الالتزامي هو الحجة لأنه إخبار عن موضوع الحكم الشرعي فيصح التعبد بحجيته.
وهذا بخلاف ما نحن فيه، إذ الفرض عدم حجية الخبر عن الاجماع في المدلول الالتزامي، لأنه خبر عن أمر حدسي لا تشمله أدلة حجية الخبر، والخبر عن المدلول المطابقي وهو نفس الاجماع ليس خبرا عن حكم ولا موضوع حكم فلا يصح التعبد بحجيته لعدم الأثر العملي المترتب عليه. فالتفت وتدبر. هذه خلاصة البحث في الاجماع المنقول.
ويبقى الكلام في جهات:
الأولى: قد عرفت اختلاف طرق استكشاف قول الإمام (عليه السلام) من الاجماع المحصل وهي مردودة بأجمعها كما يذكر في محله.
وعمدة الوجوه ما يقال من: ان اتفاق جمع غفير من العلماء في العصور المتعاقبة مع العلم بأنهم لا يفتون من غير علم يكشف بالكشف القطعي عن وجود دليل معتبر في الواقع وإن لم يصل إلينا.
وهذا الوجه مردود، لان اتفاق الجمع الغفير كمائة من العلماء لو كان في عرض واحد لقربت هذه الدعوى، اما إذا كان بنحو التعاقب وفي الأزمنة المتعددة فلا ينفع ما قيل، إذ لا يكشف الاتفاق المزبور عن وجود دليل معتبر واقعا، لأنه من الممكن استناد القائلين في العصر المتأخر إلى اجماع العصر السابق اما لقاعدة اللطف، بنظرهم أو للملازمة الاتفاقية أو نحوهما، وهكذا حتى تصل النوبة إلى أسبق العصور، وهم لا يشكلون عددا كبيرا، واجماع مثلهم لا