يكشف عن دليل معتبر، إذ من الممكن استناد كل منهم إلى دليل لا يكون حجة بنظرنا لو اطلعنا عليه، كرواية ضعيفة قطع بمضمونها لقرائن قطعية بنظره ونحو ذلك، بل لو علم استنادهم إلى دليل واحد فلا نستطيع استكشاف حجيته، إذ من الممكن انه رواية ظاهرة في معنى عندهم وهو ما أجمعوا عليه، ولكنها غير ظاهرة عندنا فيما استظهروه لو اطلعنا عليها.
وبالجملة: فهذا الوجه مع أنه أمتن الوجوه المذكورة في حجية الاجماع، غير ناهض لاثبات حجيته. إذن، فلا دليل على حجية الاجماع فتدبر.
الثانية: لو تعارض نقل الاجماع، فنقل ففيه الاجماع على حكم، ونقل غيره الاجماع على خلافه، فالتعارض بينهما انما يكون بلحاظ المسبب وهو الكشف عن قول الإمام) عليه السلام)، إذ يمتنع أن يكون كل منهما كاشفا قطعيا لاختلاف مضمونهما.
واما بلحاظ السبب، فلا تعارض، إذ من الممكن ان يذهب طائفة إلى حكم بمقدار يحقق الاجماع بنظر الناقل، ويذهب طائفة أخرى إلى خلافه بمقدار يحقق الاجماع بنظر ناقل آخر.
ولكن كلا منهما لا يصلح لان يكون سببا للمنقول إليه بعد وجود نقل الخلاف على غيره، بل ولا جزء سبب، لان أحدهما يبعد الحكم عن نظر المنقول إليه بالمقدار الذي يقربه الاخر بنظره، الا ان يشتمل أحدهما على خصوصية توجب الجزم برأي الإمام (عليه السلام) ولو مع اطلاعة على الخلاف، مثل كون المجمعين من أهل الدقة والتدبر وكونهم من القدماء. ونحو ذلك.
هذا محصل ما ذكره في الكفاية بتوضيح منا (1)، والمطلب لا يتحمل أكثر من ذلك وانما ذكرناه تبعا.