الاجماع ينقل قول المعصوم (عليه السلام)، فيندرج تحت عموم أو اطلاق أدلة حجية خبر الواحد.
وتحقيق ذلك: ان الاجماع المنقول ان كان من النحو الأول، فهو يرجع إلى نقل قول المعصوم (عليه السلام) ضمنا عن حس، فتشمله أدلة خبر الواحد بلا اشكال.
واما إذا كان من الانحاء الأخرى - غير الاجماع التشرفي -، فمقصود الناقل تارة يكون نقل المسبب، أعني قول المعصوم (عليه السلام) لاستلزام الاجماع الذي حصله لرأيه (عليه السلام)، وأخرى يكون نقل السبب لا غير، يعني لا يحاول الا الاخبار عن ثبوت الفتاوى لا أكثر.
فإذا كان ناقلا لقول المعصوم (عليه السلام) من طريق الملازمة العقلية أو العادية أو الاتفاقية، فلا تشمله أدلة حجية الخبر في اثبات رأي المعصوم (عليه السلام)، إذ اخباره ههنا عن امر حدسي لا حسي ولا قريب منه، والا لما وقع الخلاف الكبير في صحة الطرق ومنعها. قد عرفت أن أدلة الخبر لا تشمل الخبر عن الامر الحدسي.
واما ذا كان ناقلا للسبب لا غير..
فقد يتخيل - كما في الكفاية وغيرها -: شمول أدلة حجية الخبر بالنسبة إلى اثبات السبب لأنه خبر عن حس لا حدس، وخصص قبول ذلك في مورد تكون هناك ملازمة لدى المنقول إليه بين نفس السبب المنقول ورأي الإمام (عليه السلام) ، أو تكون ملازمة بين السبب المنقول وما ينضم إليه من الأقوال التي يحصلها المنقول إليه وسائر الامارات غير المعتبرة وبين رأي الإمام (عليه السلام) (1).