اتباع الظاهر مطلقا بالنسبة إلى من قصد افهامه ومن لم يقصد افهامه (1).
هذا توضيح ما ذكره في الكفاية وهو تلخيص بل أشبه بالفهرست لما ذكره الشيخ (رحمه الله) في هذا المقام.
وقد شرع الشيخ (رحمه الله) في هذا الفصل ببيان: ان الأمارات المعمولة في استنباط الحكم الشرعي من لفظ الكتاب والسنة على قسمين:
الأول: ما يعمل لتشخيص مراد المتكلم عند احتمال إرادة خلاف ذلك، كأصالة الحقيقة عند احتمال إرادة المجاز، وأصالة العموم والاطلاق، ومرجع الكل إلى أصالة عدم القرينة الصارفة عن المعنى الذي يقطع بإرادة المتكلم الحكيم له لو حصل القطع بعدم القرينة... إلى آخر كلامه (2).
وقد تصدى صاحب الكفاية في حاشيته على الرسائل لمناقشة الشيخ في ارجاعه هذه الأصول اللفظية إلى أصالة عدم القرينة، وذكر: انه ليس للعقلاء الا بناء واحد، وهو اتباع الظهور، فليس لدينا الا أصالة الظهور، لا انهم يبنون على عدم القرينة، بل يبنون رأسا على اتباع الظهور، فالأصل اللفظي في الحقيقة أصل وجودي لا عدمي (3).
وهذه المناقشة مخدوشة وستعرف وجه الخدشة فيها عن قريب ان شاء الله تعالى.
ثم إنه يستفاد من كلام الشيخ: ان دلالة الظاهر على المراد دلالة قطعية مع العلم بعدم القرينة. ولعل الوجه فيه: ان المتكلم إذا كان في مقام بيان مراده بالكلام وكان الكلام دالا على معنى من المعاني، فإرادة غيره بدون نصب قرينة - كما هو الفرض - خلف، لعدم دلالة الكلام عليه، فيقطع بان مراده هو المعنى