يطلع عليها لا خصوص المخاطبين بها، فالمقصود بالافهام بها خصوص المخاطبين. اما نحن فلسنا مقصودين بالافهام، واحتمال وجود القرائن المختفية علينا على مر الزمن لا رافع له، فلا يكون الظاهر حجة بالنسبة الينا، الا من باب الظن المطلق الثابت بدليل الانسداد (1).
وهذا البيان لا يخلو عن نظر بكلا جهتيه وهما: أصل توجيه التفصيل وبيان الفرق. وصحة كونه فارقا في مقام الحجية فيما نحن فيه.
اما بيان الفرق بين المقصود بالافهام وغيره بما تقدم، فهو غير تام، إذ منشأ احتمال خلاف الظاهر لدى المقصود بالافهام لا ينحصر باحتمال الغفلة منه أو من المتكلم، بل يشنأ أيضا عن احتمال خفاء قرينة متصلة، كما لو جاءه كتاب من شخص يأمره بشراء حاجة واحتمل أن يكون قد قيد الحاجة بنحو خاص، ولكن حذف القيد في طريق وصول الكتاب عن عمد أو غير عمد.
وعليه، فالتفصيل بين كون منشأ احتمال خلاف الظاهر هو احتمال الغفلة أو احتمال خفاء القرينة التي نصبها المتكلم لا يصلح تفصيلا بين من قصد افهامه وغيره، بل هو تفصيل آخر أجنبي عن ذلك التفصيل، فلو تم كان تفصيلا ثالثا في مسألة حجية الظاهر.
واما كون الفرق المذكور فارقا فيما نحن فيه، بحيث تكون نتيجته عدم حجية ظواهر الاخبار بالنسبة الينا، فهو غير تام أيضا. وذلك لأنا وإن لم نكن مقصودين بالافهام بكلام الإمام (عليه السلام) الموجه إلى السائل ك: " زرارة "، لاختصاص الخطاب بالمشافهين وعدم كونه من قبيل تصنيف المصنفين، الا انا مقصودون بالافهام في إخبار زرارة عن الإمام (عليه السلام) ونقله الحكم المخاطب به الينا، وهو حين ينقل كلام الإمام (عليه السلام) لنا لا يريد بذلك