الحجية مع جواز الاستناد لا ينفي استفادة عدم الحجية من عدم جواز الاستناد، إذ من الممكن أن يكون جواز الاستناد لازما أعم للحجية وغيرها، فاثباته لا يثبت الحجية بخلاف نفيه فإنه ينفي الحجية.
وعليه، فنقطة مناقشة الكفاية مع الشيخ (رحمه الله) في الشق الأول، وهو يتكفل بيان أمرين:
أحدهما: كلية ان عدم الاستناد لا يلازم عدم الحجية.
الاخر: تطبيق هذه الكلية على مورد الظن الانسدادي بناء على الحكومة.
وقد ناقشه المحقق النائيني في كلتا الجهتين:
اما الثانية: فببيان ان مرجع حجية الظن على الحكومة ليس جعل الظن حجة من قبل العقل، بل حقيقة ذلك هي حكمه بجواز الاكتفاء في امتثال التكاليف المعلومة بالظن، وهذا ليس من الحجية في شئ، فان الحجة تقع في طريق اثبات التكليف والظن بناء على هذا الالتزام يقع في طريق اسقاطه.
واما الأولى: فببيان ان معنى حجية الامارة كونها وسطا في اثبات متعلقها، فتكون كالعلم. وعليه فيترتب عليها جواز الاستناد كما يترتب على العلم، فجواز الاستناد من لوازم الحجية، فانتفائه يكشف عن انتفاء الحجية (1).
أقول: إننا نسائل المحقق النائيني (رحمه الله) ونقول له: ان جواز الاستناد الذي فرضه من آثار الحجية هل يترتب على الوجود الواقعي للحجية - فإنه فرض للحجة ثبوتا واقعيا يتعلق بها العلم والجعل -. أم انه يترتب على الوجود الواصل لها؟. لا يمكنه الالتزام بالأول فإنه خلاف الوجدان، فإنه لا يصح اسناد الحكم إلى المولى مع عدم العلم بالوجود الواقعي للحجية، وخلاف ما التزم به من أن التشريع حرام، وهو يحصل مع عدم العلم سواء كان الحكم