الفعل مستلزم لوقوع التزاحم بينهما في مقام اقتضاء الحكم وتحقق الكسر والانكسار. فان كانت مصلحة الظاهر هي الغالبة - كما هو المفروض -، لزم انتفاء الحكم الواقعي. وهذا امر وجداني في كل موارد تعلق الإرادة والكراهة ونحوهما.
واما ما ذكرناه من أن استلزام مصلحة الظاهر لنفي الحكم الواقعي يستلزم محذور استلزام وجود الشئ لعدمه بعد أخذ مصلحة الظاهر على تقدير وجود الواقع. فهو بنفسه دافع لكلام الشيخ لا شاهد.
وذلك لأنه بعد الفراغ عن امتناع اجتماع مصلحتين من دون كسر وانكسار، يجري هذا البيان في وجود مصلحة الظاهر المعلقة على وجود الواقع، فيقال: ان وجود مصلحة الظاهر يستلزم نفي الواقع، ونفي الواقع يستلزم انتفاء مصلحة الظاهر، فيكون وجود المصلحة الظاهرية مستلزما لعدمها. ومنشأ المغالطة السابقة هو إجراء هذا الحديث في مانعية مصلحة الظاهر وقصر النظر عليها فقط.
وبالجملة: مانعية المصلحة الظاهرية وان استلزمت الخلف، لكن ذلك ينتهي إلى انكار احدى المصلحتين للفراغ عن لزوم تحقق الكسر والانكسار وامتناع وجود مصلحتين كذلك بدون كسر وانكسار، والكسر والانكسار مستلزم للخلف فلا بد من انكار إحدى المصلحتين. فتدبر فإنه دقيق.
وعليه، فالالتزام بالمصلحة السلوكية على ما ذكره الشيخ ممتنع.
وقد تصدى المحقق الأصفهاني (قدس سره) إلى دفع اشكال تفويت المصلحة وما يتفرع عليه بما حاصله: ان تفويت المصلحة والالقاء في المفسدة ليس من العناوين القبيحة ذاتا وبنحو العلة التامة للقبح، بل هي بالنسبة إلى القبح بنحو الاقتضاء فقد يطرأ عليها عنوان يوجب حسنها نظير الكذب النافع.
وعليه، فإذا فرض وجود جهة حسنة في التعبد بالامارة تغلب على مفسدة تفويت الواقع، فلا مانع من التعبد بها، والامر في المقام كذلك، لان تحصيل العلم