الامر به والدعوة إليه لا إلى غيره وان لازمه، فلا معنى للدعوة إلى الفعل مع كون المصلحة في نفس الاستناد.
ثم تعرض إلى ما في بعض نسخ الرسائل من فرض المصلحة في الأمر، وانه غير صحيح (1).
أقول: ما ذكره أولا من أن ثبوت الواقع عنوانا لا يلازم ثبوته واقعا الذي يقصد به نفي ما ذهب إليه الشيخ من أن هذا الوجه من وجوه الرد على المصوبة لأنه فرع ثبوت الواقع. لا يخلو عن اشكال.
وذلك لان مراد الشيخ لو كان مجرد ان التعبد بالامارة بعنوان مؤداها الواقع، كان ما أفاده في مقام الاشكال عليه في محله، فان التعبد بشئ بعنوان انه وجود زيد لا يستلزم وجوده واقعا، بل يجتمع حتى مع عدمه وفرض عدمه.
واما لو كان مراد الشيخ (قدس سره) ان التعبد بالامارة وقيام المصلحة في فرض وجود الواقع - يعني على تقدير وجود الواقع -، ففي السلوك مصلحة يتدارك بها ما يفوت من مصلحة الواقع، فالالتزام بالمصلحة السلوكية على تقدير وجود الواقع. فلا يتم ما ذكره، بل يتم ما ذكره الشيخ من انه التزام بعدم التصويب، إذ يمتنع ان تكون المصلحة الثابتة على تقدير وجود الواقع نافية للواقع، والا لزم من وجودها عدمها - كما لا يخفى -.
وبالجملة: فهذا التزام ببقاء الواقع وثبوته.
ومجرد احتمال إرادة الشيخ لهذا المطلب يكفي في رد الاشكال عليه، بل فسرت عبارته به أو بما يقاربه في بعض تعليقات (2) الرسائل على ما يخطر بالبال.
هذا ولكن يشكل ما أفاده الشيخ (رحمه الله) من أن قيام مصلحتين في