وثانيا: ان الامارات المعتبرة ليست معتبرة ابتداء، بل اعتبرت امضاء لسيرة العقلاء، فلا يلزم من الشارع تفويت بعد أن كانت السيرة العقلائية على العمل بهذه الامارات كالظهور وخبر الواحد.
نعم لو تنزلنا عن ذلك كله فلا بأس بالالتزام بالمصلحة السلوكية التي يتدارك بها مصلحة الواقع الفائتة (1).
ولا يخلو ما أفاده من اشكال، لحصره موضوع البحث في التعبد بالامارات على الاحكام، مع أن البحث يعم مطلق موارد جعل الحكم الظاهري، وبعضها لا يتأتى فيه ما ذكره من كونها أقرب من الطرق العلمية أو انها احكام امضائية. وذلك كبعض الامارات القائمة على الموضوع - على الخلاف فيها من كونها إمارة أو أصلا - كقاعدة التجاوز أو الفراغ، فإنه أي سيرة عقلائية عليها وأي أقربية لها للواقع من طرق العلم؟، وكأصالة الصحة في عمل الغير و كموارد الأصول الجارية في الشبهات الموضوعية التي لا يشملها القول بالتصويب، لان التصويب انما يلتزم به في الشبهات الحكمية لا الموضوعية، فيقع في اشكالها القائل بالتصويب أيضا.
نعم الأصول الحكمية لا اشكال فيها، لأنها انما تجري بعد الفحص واليأس عن الدليل فلا يتصور فيها انفتاح باب العلم، بخلاف الأصول الموضوعية، إذ لا يجب في إجرائها الفحص، بل هي تجري حتى مع التمكن من تحصيل العلم.
ولا معنى لان يقال: ان الأصل أقرب إلى الواقع من الطرق العلمية، أو يقال إنه حكم امضائي.
وبالجملة: فما افاده (قدس سره) لا يحل الاشكال في مطلق الموارد. وعليه