بنحو استتباع منشأ الانتزاع، وكل منهما محل نظر.
اما الاستتباع بالنحو الأول: فلان الحجية ليست نظير الملكية ذات اثر شرعي، بل لم يرتب عليها اي حكم شرعي ولا يعقل ذلك، إذ جعل الحجية يكفي في انبعاث المكلف نحو العمل ويكفي في تنجز الحكم، ومعه يكون جعل وجوب العمل حقيقيا بداعي البعث أو طريقيا بداعي التنجيز لغوا.
واما الاستتباع بالنحو الثاني: فلان الحكم الوضعي هو الذي يصح انتزاعه عن الحكم التكليفي، كالجزئية المنتزعة عن التكليف بالمركب، دون العكس، لان تحقق الحكم التكليفي انما هو بالانشاء بداعي جعل الداعي وهو مما لا يقبل الانتزاع عن حكم وضعي.
الثانية: فيما ذكره من أن الحكم المجعول طريقي، الذي حمله المحقق الأصفهاني على الحكم المنشأ بداعي التنجيز فلا يتنافى مع الحكم المنشأ بداعي البعث.
وأورد عليه: بان جعل الحكم بداعي التنجيز غير معقول، وذلك لان ما يتنجز بالانشاء هو المادة التي يقع عليها الانشاء، ومن الواضح ان ما يقبل التنجز هو الحكم لا متعلقه، وما عليه الانشاء وما هو مدلول المادة نفس المتعلق كالصلاة لا حكمها ولا معنى لتنجزه.
ونظير ذلك الانشاء بداعي البعث، فان المبعوث نحوه هو المادة التي يقع عليها الانشاء.
وقد أطال (قدس سره) في بيان ذلك وانما نقلناه ملخصا للاكتفاء بمجرد ذلك فيما هو المهم.
ثم ذكر (قدس سره) ان الحكم الطريقي بمعنى آخر معقول، وهو الحكم المنشأ بداعي البعث إلى الواقع لكن لا بعنوان، بل بعنوان آخر وهو عنوان ما قامت عليه الامارة. ولكنه خلاف ظاهر العبارة، لان ظاهرها ان الحكم الطريقي