وعدم استلزامه لاي محذور، إذ لو كان ممتنعا لما وقع. وإذا لم يكن هناك دليل على وقوع التعبد به فلا فائدة في البحث عن امكانه وعدمه، لذا الأثر العملي لوقوع التعبد به لا لامكانه مع عدم وقوعه (1).
وتوضيح هذا الوجه: انه (قدس سره) استظهر من كلام الشيخ (رحمه الله) ان للعقلاء في مورد التعبد بالظن بنائين. أحدهما: بناؤهم على امكان التعبد به. والاخر: بناؤهم على التعبد به وحجيته (2).
فناقشه: (قدس سره) بأنه إذا ثبت البناء على التعبد فلا حاجة لبنائهم على امكانه، وإذا لم يثبت بناؤهم على الحجية فلا اثر لبنائهم على امكانه، فالمهم هو اثبات بنائهم على تحقق التعبد وعدمه.
وهذا نظير ما يورد على الالتزام بجعل السببية في باب المعاملات والمسببات الاعتبارية كسببية البيع للملكية، من انه ان اعتبر الشارع أو العقلاء الملكية عند تحقق البيع - مثلا - لم يكن احتياج لاعتبارهم سببية البيع للملكية وإن لم تعتبر الملكية عند البيع فاعتبار السببية وحدها عديم الأثر.
هذا ومن الممكن أن لا يكون كلام الشيخ (رحمه الله) ناظرا إلى تعدد الاعتبار والجعل فيما نحن فيه، بل إلى أنه مع قيام الدليل القطعي على التعبد بالظن كحجية الظواهر لا يعتني العقلاء في مقام عملهم باحتمال الاستحالة والشك فيها، بل يرتبون آثار الاعتبار والحجية بلا التفات إلى احتمال الاستحالة.
وبذلك لا يرد عليه اشكال صاحب الكفاية بوجهيه كما لا يخفى.
وقد تعرض صاحب الكفاية إلى ما يحكى عن الشيخ الرئيس من قوله: