الحجية - كما عليه المحقق الأصفهاني - يستلزم ارتفاع موضوعه وتصحيح العقاب على الواقع المجعول من دون ان يتغير الواقع بالاعتبار، فليكن الامر كذلك في اعتبار نفس المنجزية رأسا، إذ دعوى الفرق بين الاعتبارين في تغيير الحكم العقلي التابع للملاك الواقعي - دعوى - لا تستحق الالتفات والسماع.
وبالجملة: نفس جعل المنجزية بيان للواقع المجهول يصحح العقاب ويرفع موضوع القاعدة لا انه يوجب تخصيصها، كما أنه لا يتوقف على جعل الحجية قبل ذلك فالتفت.
واما ما ذكره المحقق النائيني من انه لو أريد من المجعول امرا يترتب عليه التنجيز فهو يرجع إلى جعل الطريقية الذي اختاره (قس سره)، فصحته تتوقف على امتناع فرض مجعول اخر غير الطريقية.
وهذا ما ستعرفه بعد حين.
والمتحصل: ان ما افاده العلمان في مقام الايراد على الوجه الأول غير تام.
والذي ينبغي ان يقال: هو ان مقصود صاحب الكفاية ان كان هو جعل المنجزية - والمراد بها الوعيد بالعقاب لا جعل الاستحقاق كما لا يخفى - عند قيام الامارة مطلقا صادفت الامارة الواقع أم لم تصادف فلازمه ترتب العقاب على التجري وهو لا يلتزم به. وان كان جعل المنجزية بالنسبة إلى الامارة على تقدير مصادفتها للواقع، فحيث لا يعلم المصادفة لم يترتب على قيام الامارة استحقاق العقاب، لعدم صلاحية المشكوك المصادفة للبيانية. هذا مع أن جعل المنجزية مطلقا ينافي جواز اسناد مؤداها إلى الله سبحانه الذي هو اثر حجية الامارة الظاهر، كما لا يخفى، وعليه ينسد باب الافتاء بمؤدى الامارة.
واما الوجه الثاني: فقد أورد عليه المحقق الأصفهاني من ناحيتين:
إحداهما: فيما ذكره من استتباع الحجية للحكم التكليفي، فقد استشكل فيه بان استتباع الحجية للحكم التكليفي اما بنحو استتباع الموضوع لحكمه أو