الثانية دون الأولى.
إذ المقصود من هذا المطلب ان كان بيان ان في الشك جهتين واقعيتين منفصلتين، ونتيجته انه إذا ثبت حكم بلحاظ إحداهما واخر بلحاظ الأخرى لا يكو من اجتماع الضدين، بل من اختلاف المتلازمين في الحكم، فالمحذور لو كان فهو محذور التزاحم لا التضاد. ففيه:
أولا: انه ينافي ما تقدم منه في مبحث اجتماع الأمر والنهي من أن الجهات المتعددة انما تكون تقييدية إذا كانت في متعلق التكليف فان التركيب بينها انضمامي لا ما إذا كانت في الموضوع، فان تعدد العناوين الاشتقاقية المأخوذة في الموضوع لا يوجب تعدد المعنون لان التركيب بينها اتحادي وهي جهات تعليلية لا تقييدية.
وذلك لان المأخوذ في الموضوع هو الشاك لا الشك انه مبدأ الاشتقاق، فموضوع الحلية مثلا هو الشاك لا الشك، وعليه فتعدد الجهة فيه لا يوجب تعدده واقعا بل المجمع واحد ينطبق عليه عنوانان اشتقاقيان.
وثانيا: ان كون الشك حالة من حالات المكلف ليست جهة واقعية تغاير الجهة الأخرى، بل هو نظير كونه عرضا للمكلف وكونه صفة له، فذلك من قبيل تعدد العناوين الانتزاعية في البياض وليست هي جهة في قبال كونه كيفا.
فلاحظ.
وان كان المقصود من كون الحكم الواقعي يثبت للشك بلحاظ الجهة الأولى دون الثانية انه مهمل بلحاظ الجهة الثانية، بمعنى انه يمكن ان يثبت له الحكم بلحاظ جهة الحيرة لكن لا يمكننا الالتزام به اثباتا لقصور الدليل ونتيجة انكار الواقع كما هو الظاهر من الكلام.
ففيه: انه خلف فرض وجود الواقع وعدم الالتزام بالتصويب.
وان كان المقصود ان الحكم الواقعي ثابت بلحاظ الجهة الثانية لكنه لا