للغرض.
رابعها: ما ذكرناه من التوجيه من أن موضوع الحكم الظاهري يتحقق والحكم الواقعي لا يكون فعليا من جميع الجهات بل من جهة دون أخرى (1).
وجه المؤاخذة: انه لا موهم في عبارة الكفاية في كون المراد من انحفاظ مرتبة الحكم الظاهري هو تعليقة حكم العقل بالمنجزية، أو تقييد الاحكام بالعلم التفصيلي، أو ان غرض المولى بنحو خاص لا ينافيه جعل الحكم الظاهري، فليس نظره إلى امكان جعل الحكم الظاهري ثبوتا، بل نظره إلى ثبوت موضوعه المأخوذ في لسان أدلته، وبثبوته لاطلاق دليله نستكشف عدم فعلية الواقع التامة على ما بيناه.
وقد ناقشه المحقق الأصفهاني بما التزم به من أن الحكم الفعلي من قبل المولى هو الانشاء بداعي جعل الداعي، وهو يتنجز بالوصول، وقد تحقق بالعلم الاجمالي، والمفروض وجود الانشاء بداعي جعل الداعي فالحكم الواقعي فعلي تام الفعلية. ولكن تقدم مناقشة هذا المبنى، وتصوير الحكم الفعلي غير ما ذكره.
وقد تعرض (قدس سره) إلى مناقشة الاحتمالات الأخرى، ولا يهمنا ذلك بعد عدم ارتباطها بالبحث.
وعلى أي حال: فتمامية كلام صاحب الكفاية تدور مدار ما سيأتي تحقيقه في مبحث الجمع بين الأحكام الظاهرية والواقعية، فان انحصر طريق الجمع بما التزم به صاحب الكفاية أو بما يشاركه في نفي فعلية الواقع كان ما ذكره هنا تاما لا شبهة فيه لتمامية مقدماته كلها، وإن لم ينحصر طريق الجمع بذلك، بل أمكن الالتزام بفعلية الواقع مع الحكم الظاهري لم يتم ما ذكره لحكم العقل بتنجز المعلوم بالاجمال لكونه فعليا فلا يمكن جعل الأصول في أطرافه. فانتظر.
* (هامش) (1) الأصفهاني المحقق الشيخ محمد حسين. نهاية الدراية 2 / 33 - الطبعة الأولى. (*)