الاحتياط المستلزم للتكرار. وتابعهم على ذلك الشيخ والمحقق النائيني (1).
وقد استدل لعدم اجزائه بفقدانه لقصد الوجه وقصد التمييز المعتبرين في العبادة. وهما وجهان غير صحيحين لما تقرر في محله من عدم اعتبارهما تمسكا بأصالة البراءة أو بالاطلاق المقامي.
وهناك وجهان آخران استدل بهما على عدم الاجزاء.
أحدهما: ما ذكره الشيخ - في مبحث شرائط الأصول - من أن التكرار عبث بامر المولى فينافي العبادية (2). ورده صاحب الكفاية: بأنه يمكن أن يكون التكرار لداع عقلائي كما إذا كان أسهل من الفحص وتحصيل العلم. مع أنه ليس لعبا بامر المولى، بل في كيفية اطاعته ولا ضرر فيه (3).
ثانيهما: ما ذكره المحقق النائيني (قدس سره): من أن مرتبة الامتثال التفصيلي مقدمة بحكم العقل على مرتبة الامتثال الاجمالي، فالاندفاع والانبعاث إذا أمكن أن يكون عن نفس الامر فهو مقدم على الانبعاث عن احتمال الامر - كما هو الحال في مورد الامتثال الاجمالي -، وقد استدل على ذلك بان مرتبة العين أسبق من مرتبة الأثر.
وقد أطال (قدس سره) الكلام في تعداد مراتب الامتثال وتقديم أحدها على الاخر، وليس ذكره ضروريا فيما نحن فيه (4).
والتحقيق: ان ما ذهب إليه القوم من عدم كفاية الامتثال الاجمالي المستلزم للتكرار حق لا محيص عنه. لكن نختلف في تقريبه مع ما ذكر له من التقريبات.