اشتر لنفسك طعاما فاستوف حقك، قال: أرى أن يولي، ذلك غيرك وتقوم معه حتى تقبض الذي لك ولا تتولى أنت شراءه ".
الثالثة عشر ما رواه في الكافي والتهذيب عن عبد الرحمان بن أبي عبد الله (1) في الموثق " قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل أسلف دراهم في طعام فحل الذي له فأرسل إليه بدارهم فقال: اشتر طعاما واستوف حقك، هل ترى به بأسا؟ قال:
يكون معه غيره يوفيه ذلك ".
الرابعة عشر ما رواه في التهذيب عن يعقوب بن شعيب (2) في الصحيح " قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام، عن الرجل يكون له على الرجل أحمال من رطب أو تمر فيبعث إليه بدنانير فيقول: اشتر بهذه واستوف منه الذي لك قال لا بأس إذا ائتمنه " ورواه في الفقيه عن صفوان عن يعقوب بن شعيب، قال سألت أبا جعفر عليه السلام، مثله.
الخامس عشر ما رواه في التهذيب والفقيه عن ابن بكير (3) في الموثق " قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام، عن رجل أسلف في شئ يسلف الناس فيه من الثمار فذهب زمانها ولم يستوف سلفه قال: فليأخذ رأس ماله أو لينظره ".
السادس عشر ما رواه في التهذيب عن ابن حجاج الكرخي (4) عن أبي عبد الله عليه السلام، " قال: كل طعام اشتريته في بيدر أو طسوج فأتى الله عليه فليس للمشتري إلا رأس ماله، ومن اشترى من طعام موصوف ولم يسم فيه قرية ولا موضعا فعلى صاحبه أن يؤديه " ورواه في الفقيه مرسلا.