الذي لا يتضمن تضييع المال ولا تبذيره، فإنه لا يحجر عليه اجماعا انتهى.
ويعلم الرشد بالاختبار فيما يلايمه من الأعمال، ذكرا كان أو أنثى، ففي الذكر لا يفك عنه الحجر حتى ينظر لو كان من التجار مثلا في بيعه وشرائه، لا بمعنى أن يفوض إليه البيع والشراء، بأن يبيع ويشتري لأنه لم يتحقق رشده بعد، بل بمعنى أن تماكس في الأموال على هذا الوجه، أو يدفع إليه المتاع ليبيعه أو الثمن ليشتري به، ولا يلاحظ إلى أن يتم المساومة فيتولاه الولي، فإذا تكرر منه ذلك وسلم من الغبن، والتضييع وصرف المال في غير موضعه ثبت رشده، وهكذا في كل أحد بنسبة عمله الذي يمارسه، والمرأة تستعلم بما يناسب حال النساء من الغزل، والطبخ وتدبير المنزل ونحو ذلك مما يعتاد ممارسته النساء الموضع الثاني الجنون ودليل الحجر على المجنون ظاهر من العقل والنقل.
الموضع الثالث الرق والمملوك محجور عليه في التصرف إلا بإذن المولى، أما على القول بعدم ملكه فظاهر، وأما على القول بملكه فإن الظاهر من الأخبار كما تقدم تحقيقه في المقصد الثاني من الفصل التاسع في بيع الحيوان من كتاب المتاجر (1) أنه محجور عليه التصرف فيه إلا بإذن المولى، واستثنى من المنع الطلاق، فيجوز بدون إذن مولاه بل وإن كره، لأن الطلاق بيد من أخذ بالساق، هذا في غير أمة مولاه.
الموضع الرابع المرض، والمريض ممنوع من الوصية بما زاد على الثلث اجماعا، كما نقلوه ما لم يجز الورثة، بمعنى أنه ممنوع من ايقاعها على جهة النفوذ بدون إجازتهم، لا بمعنى أنها يقع باطلة في حد ذاتها، فهي صحيحة موقوفة على الإجازة، فإن أجازوها صحت ولزمت، ونقل في المسالك عن الشيخ علي بن بابويه: