وأما ما تقدم من أنه مع القدرة على الوفاء والمقابلة بالمطل فإنه يحبس، فيدل عليه ما رواه في الكافي والتهذيب عن عمار بن موسى (1) في الموثق عن أبي عبد الله عليه السلام " قال: كان أمير المؤمنين عليه السلام يحبس الرجل إذا التوى على غرمائه ثم يأمر فيقسم ماله بينهم بالحصص، فإن أبى باعه فيقسمه بينهم يعني ماله ".
وعن غياث (2) " عن جعفر عن أبيه عن علي عليهم السلام، أنه كان يحبس بالدين فإذا تبين له افلاس وحاجة خلى سبيله حتى يستفيد مالا " وفي معناهما أخبار أخر.
وما رواه في التهذيب عن السكوني (3) عن جعفر عن أبيه عليهما السلام أن عليا عليه السلام، كان يحبس في الدين ثم ينظر فإن كان له مال أعطى الغرماء، وإن لم يكن له المال دفعه إلى الغرماء فيقول لهم اصنعوا به ما شئتم، إن شئتم آجروه وإن شئتم استعملوه " الحديث هذا ولا يخفى ما فيه.
أما ما دل عليه خبر السكوني من أنه دفعه إلى الغرماء ليؤجروه أو يستعملوه مع ظهور افلاسه، ظاهر المنافاة لما دل عليه خبر غياث، وما في معناه من أنه يخلى سبيله حتى يستفيد مالا، وظاهر جملة من الأصحاب حمل خبر السكوني على من يمكنه التكسب وأنه مع إمكان ذلك يجب عليه، وهو أحد القولين في المسألة، وبه قال ابن حمزة والعلامة في المختلف والشهيد في الدروس (4) ومنع ذلك الشيخ في الخلاف