حيوان أو أرض أو متاع إذا كان الشئ بين شريكين لا غير، فباع أحدهما نصيبه " الحديث.
ومنها روايتا منصور بن حازم المتقدمتان في الشرط الأول من هذا المقصد فإن موردهما البيع، إلى غير ذلك من الأخبار.
الثالث من الشروط المعتبرة في الشفعة: أن لا يكون الشريك أكثر من واحد على المشهور، وإليه ذهب الشيخان والمرتضى وأتباعهم، وحتى ادعى ابن إدريس عليه الاجماع، ونقل في المختلف عن الشيخين، وعلي بن بابويه، والسيد المرتضى وسلار، وأبي الصلاح وابن البراج، وابن حمزة، والطبرسي، وابن زهرة، وقطب الدين الكيدري، وابن إدريس، ونقله في المختلف أيضا عن والده.
والصدوق في المقنع وافق المشهور، ونسب ثبوتها مع الكثرة إلى الرواية وفي الفقيه ذهب إلى ثبوتها مع الكثرة في غير الحيوان، فإنه روى فيه رواية طلحة بن زيد (2) الدالة على ثبوت الشفعة على عدد الرجل، ثم قال بعد نقل روايات في البين (2): " وسئل الصادق عليه السلام عن الشفعة لمن هي وفي أي شئ هي؟
وهل تكون في الحيوان شفعة؟ قال: الشفعة واجبه في كل شئ من حيوان أو أرض أو متاع إذا كان الشئ بين شريكين لا غيرهما فباع أحدهما نصيبه، فشريكه أحق به من غيره، فإذا زاد على الاثنين فلا شفعة لا حد منهم ".
ثم قال: قال المصنف هذا الكتاب: يعني بذلك الشفعة في الحيوان وحده فأما في غير الحيوان فالشفعة واجبة للشركاء، وإن كان أكثر من اثنين، وتصديق ذلك ما رواه أحمد بن محمد بن أبي نصر عن عبد الله بن سنان قال: سألته عن مملوك " ثم ساقه كما سنذكره هنا انشاء الله تعالى.
وذهب ابن الجنيد إلى ثبوتها مع الكثرة مطلقا، وقواه العلامة في المختلف بعد ذهابه إلى المشهور، وخطأ ابن إدريس في دعواه الاجماع، ونقل المحقق