العوض الذي وقع عليه العقد بتلك النسبة (1).
الرابعة: لو تضمن عقد البيع شرطا فاسدا قال الشيخ يبطل الشرط خاصة دون البيع، وبه قال ابن الجنيد وابن البراج، وقال العلامة في المختلف بعد نقل ذلك:
والمعتمد عندي بطلان العقد والشرط معا، قال لنا أن للشرط قسطا من الثمن، فإنه قد يزيد باعتباره، وقد ينقص، وإذا بطل الشرط بطل ما بإزائه من الثمن وهو غير معلوم فتطرقت الجهالة إلى الثمن، ويبطل البيع، وأيضا البايع إنما رض بنقل سلعته بهذا الثمن المعين على تقدير سلامة الشرط له وكذا المشتري إنما رضي ببذل هذا الثمن في مقابلة العين على تقدير سلامة الشرط، فإذا لم يسلم لكل منهما ما شرطه، كان البيع باطلا، لأنه يكون تجارة عن غير تراض ثم نقل عن الشيخ أنه احتج بقوله تعالى (2) " وأحل الله البيع " وهذا بيع فيكون صحيحا، والشرط باطلا، لأنه مخالف للكتاب والسنة.
وبما روي عن عايشة (3) " أنها اشترت بريرة بشرط العتق، ويكون ولائها لمولاها فأجاز النبي صلى الله عليه وآله البيع وأبطل الشرط، وصعد المنبر، وقال: ما بال أقوام يشترطون شروطا ليست في كتاب الله، كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل وكتاب الله أحق، وشرطه أوثق " ثم قال مجيبا عن ذلك: والجواب عن الأول أن المبيع إنما يكون حلالا لو وقع على الوجه المشروع، ونحن نمنع من شرعيته،