ولك أن تقول إن درهم الصدقة لما لم يكن بعشرة إلا من حيث عدم رجوع الدرهم فدرهم القرض، لما كان يرجع بعينه، ويرجع ما قابله من الثواب المخصوص بتلك العين، يكون الباقي ثمانية عشر، وعلى كل من التقديرين فالمضاعفة حاصلة.
ثم إنه ينبغي أن يعلم أن تحقق أصل الثواب في القرض فضلا عن أفضليته على الصدقة إنما يكون مع قصد القربة لله سبحانه، كما في نظائره من الطاعات، فلو قصد به الأغراض الدنيوية لم يترتب عليه ذلك.
ويدل عليه ما رواه الثقة الجليل علي بن إبراهيم القمي في تفسيره بسنده فيه عن حفص (1) " قال: قال: أبو عبد الله عليه السلام: الرباء ربا آن أحدهما حلال، والآخر حرام، فأما الحلال فهو أن يقرض الرجل أخاه قرضا طمعا أن يزيده، ويعوضه بأكبر مما يأخذه من غير شرط بينهما، فإن أعطاه أكثر مما أخذه بلا شرط بينهما فهو مباح له، وليس له عند الله ثواب فيما أقرضه، وهو قوله " فلا يربو عند الله " وأما الحرام فالرجل يقرض قرضا يشترط أن يرد أكثر مما أخذه فهذا هو الحرام ".
وكيف كان فالكلام في هذا المقصد يقع في مواضع الأول قد صرح الأصحاب رضوان الله عليهم، بأن القرض عقد يتوقف على الإيجاب والقبول مثل ساير العقود، إلا أنه عقد جائز لا لازم، مثل البيع ونحوه، وهو ظاهر فيتحقق الملك على المشهور من تملكه بالايجاب والقبول والقبض (2) وأما على القول بأنه لا يملك إلا بالتصرف فمقتضى ذلك أنه قبل التصرف إنما هو بمنزلة الإباحة، وعلى هذا فينبغي أن لا يتوقف على العقد، إلا أن يقال: بأن الآثار