وعلل الأول بأنه وقت الثبوت في الذمة، بناء على ما هو المشهور من أن القرض يملك بالقبض، وعلل الثاني في شرح القواعد بذلك أيضا.
ورد بأنه غير واضح، إذ لا انتقال إليها قبل القبض، ويمكن الجمع بين القولين بناء على ما هو الغالب من القبض بعد صيغة القرض من غير فاصل، أو جعل القبض قبولا بناء على الاكتفاء بالقبول الفعلي كما هو الغالب أيضا، فيحمل القرض في القول الثاني على القبض لعدم تخلفه عنه، بناء على ما هو الغالب من كون القرض مستلزما للقبض.
وإلا فلو أريد به مجرد الصيغة وأن تأخر القبض فبطلانه أظهر من أن يذكر، لأن الملك لا يترتب على مجرد الصيغة من دون قبض اتفاقا نصا وفتوى، ومتى لم يحصل الملك لم يستقر القيمة في الذمة، ويأتي على القول بأنه إنما يملك بالتصرف الانتقال إلى القيمة وقت التصرف، حيث إن الملك لا ينتقل إلا به، ولا اعتبار بالقيمة يوم المطالبة هنا قولا واحدا، الأعلى القول بضمان المثل وتعذره، فيعتبر يوم المطالبة على الوجه الذي قدمنا بيانه والله العالم.
تذنيبان الأول: قد صرح الأصحاب (رضوان الله عليهم) بجواز اقراض الجواري، قال في المسالك لا خلاف فيه، للأصل والضبط، جواز السلف فيهن فجاز قرضهن كالعبيد، وخالف في ذلك بعض العامة مع اطباقهم على جواز اقتراض العبيد، والجارية التي لا يحل وطؤها بنسب أو رضاع أو مصاهرة: انتهى. مع أن الشهيد في الدروس نقل عن الشيخ في الخلاف والمبسوط أنه قال: لا نص لنا ولا فتيا في اقراض الجواري وقضية الأصل الجواز انتهى.
والذي وقفت عليه في نسخة كتاب المبسوط وهي نسخة صحيحة ما هذه عبارته لا أعرف نصا لأصحابنا في جواز اقراض الجواري ولا في المنع، والأصل جوازه، وعموم الأخبار في جواز القرض يقتضي جوازه، فلعل العبارة المنقولة