بمملوك له ولا في ضمانه، قال: وإن كان بجناية، فقد قطع المصنف بكونه كالفوات من قبل الله تعالى، لما سبق من التعليل، وإنما اعتبروا كون الأرش الذي يرجع به بنسبة نقصان القيمة، لأن هذا هو قاعدة الأرش، من أن الذي يرجع به جزء من الثمن، نسبته إليه كنسبة نقصان القيمة إليها، ولأنه لو رجع بما تضمنه الجاني من حيث ضمانه أرش الجناية للزم منه الضرر في بعض الصور، لأن ضمان أرش الجناية قد يكون بتقدير شرعي بحيث يكون بقدر قيمة المجني عليه، فيلزم الرجوع بالعوض والمعوض، وكذا لو كان العبد يساوي مأتين مثلا وقد اشترى بمئة فجنى عليه الجاني بقطع يده، فإن أرشها نصف القيمة وهو مئة فلا يجوز أن يرجع بها وبالعبد، لئلا يجمع بينهما، بل الذي يرجع به إنما هو ما قدمنا ذكره في قاعدة الأرش.
وأما حكم أرش الجناية فخارج بأمر شرعي يستحقه مالك العين حين الجنابة أقول: هذا ملخص كلامهم في هذا المقام وحيث إن المسألة عارية من النص الواضح فللتوقف فيها بجميع شقوقها مجال فأي مجال، سيما مع تعارض هذا الأقوال وتصادم أدلتهم، وللمحقق الأردبيلي هنا كلام - على ما ذكر أولئك الفضلاء المتقدم ذكرهم وبحث معهم، ومناقشة فيما ذكروه أعرضنا عن نقله لما ذكرناه، ومنشأ ذلك عدم النص القاطع لمادة القيل والقال.
وأما التعليلات العقلية فهي لا تقف على ساحل، لاختلاف العقول والأفهام، فمن ثم لا يجوز الاعتماد عليها في الأحكام والله العالم.
الثالث: إذا رجع إلى العين ووجدها زائدة فلا يخلو إما أن يكون تلك الزيادة منفصلة كالولد واللبن أو متصلة كالسمن والطول الموجب لزيادة القيمة، ولا خلاف في أن الزيادة بالمعنى الأول للمشتري، لأنها انفصلت في ملكه، فلم يكن للبايع الرجوع فيها، لأنها ليست عين ماله، ولا فرق في الولد بين الحمل والمنفصل ولا في اللبن بين المحلوب وما في الضرع، لصدق الانفصال على الجميع، ومثل ذلك الثمرة المتجددة.