من قبله (1) وأولى منه الحبس بظلم، لكن الظاهر أنه يشترط في هذين (2) عجزه عن الوكالة.
ثم إنه ينبغي أن يعلم أن وجوب المبادرة على تقدير الفورية ليس المبادرة بكل وجه ممكن، بل المرجع فيه إلى العادة والعرف، فيكفي مشيه إلى المشتري لأخذ الشفعة بالمعتاد وإن قدر على الزيادة، وانتظار الصبح لو علم ليلا، ولا يمنع من ذلك أيضا الصلاة إذا حضر وقتها، وكذا مقدماتها ومتعلقاتها الواجبة والمندوبة.
ومنها انتظار الجماعة، وانتظار زوال الحر والبرد المانعين، والخروج من الحمام لو علم فيه بعد قضاء وطره، وتحرى الرفقة حيث يكون الطريق مخوفا والمشتري في غير البلد، والسلام على المشتري بعد الدخول عليه بل التحية المعتادة ونحو ذلك.
هذا كله مع غيبة المشتري عنه في حال العلم، أما مع حضوره فلا يعد شئ من هذه عذرا، لأن قوله أخذت بالشفعة لا ينافي شيئا من ذلك.
الثامنة قد صرح الأصحاب رضوان الله عليهم، من غير خلاف يعرف أنه لا تسقط الشفعة بتقايل المتبايعين (3)، لأن استحقاق الشفعة قد حصل بالعقد، فحق الشفيع متقدم، نعم لو عفى الشفيع سقطت الشفعة من جهة الشراء،؟ هل يتجدد بالإقالة بناء على أنها بيع مطلقا أو في حق الشفيع؟ الأشهر الأظهر العدم، لعدم كون الإقالة بيعا، وإنما هي فسخ كما تقدم تحقيقه في بعض نكت الفصل الثاني عشر من كتاب البيع.
ولو قلنا بأنها أخذ الشقص من البايع بعد الشفعة، ثم إنه إن حصل التقايل