وقال في الخلاف - بعد نقله وقد ذكرناه في النهاية -: وهو قوي وبهذا القول الثاني قال ابن الجنيد والطبرسي على ما نقله في المختلف، والأقرب هو الأول بناء على القول بالفورية، كما هو المشهور عندهم، وقد تقدم تحقيق الكلام فيه.
وتوضيحه أن الشفيع بمنزلة المشتري يأخذ بالثمن الذي أخذ به المشتري، وليس له أكثر من حقه قدرا وأجلا، على أنه قد تقرر أن للأجل قسطا من الثمن، فلو أخذ بالثمن حالا في الصورة المذكورة للزم الزيادة في الثمن المأخوذ به على أصل الثمن الذي وقع به الشراء.
وبه يظهر أن القول الثاني يستلزم أحد محذورين، أما اسقاط الشفعة بعد ثبوتها إن أخر إلى حلول الأجل للاخلال بالفورية المستلزم لبطلانها، أو زيادة وصف في الثمن أن أخذ بالشفعة، وعجل بالثمن، لأن تعجيله زيادة وصف فيه من غير موجب، بل يستلزم زيادة الثمن، لما عرفت من أن التأجيل له قسط من الثمن، فيلزم زيادة الثمن على الأصل، ويتفرع على هذا القول أنه لو مات المشتري حل عليه الثمن، وبقي الشفيع على التخيير الثابت له أولا، فإن شاء وإن شاء أخر إلى حلول الأجل.
احتج الشيخ على ما ذهب إليه في الخلاف والمبسوط بأن الشفعة فقد وجبت بنفس الشراء والذمم لا تتساوى فوجب عليه الثمن حالا أو يصبر إلى وقت الحلول فيطالب بالشفعة مع الثمن، وأجيب عنه بأنه لا يلزم من عدم تساوي الذمم، ثبوت أحد الأمرين المذكورين لامكان التخلص بالضمين، إما مطلقا كما يظهر من العلامة في المختلف، أو مع عدم الملاءة.
أقول: وأشار إليه الشيخ فيما قدمنا من عبارته في النهاية بقوله إن لم يكن الشفيع مليا ألزم بإقامة كفيل.
الخامسة عشر إذا اختلف المشتري والشفيع في القيمة بعد الاتفاق في الشراء، فقال المشتري: اشتريت بمئة، وقال الشفيع: بل بخمسين، فإن لم يكن بينة لأحدهما فالظاهر من كلام أكثر الأصحاب أن القول قول المشتري مع يمينه،