أقول: والمسألة لخلوها عن النص موضع اشكال، فإن مقتضى قواعدهم وهو ظاهر الأخبار أيضا أن المملوك محجور عليه، لا يصح شئ من أفعاله من بيع وغيره إلا بإذن مولاه، وظاهر تفرع الصحة على تقدم الإذن والوكالة، والذي هنا ليس كذلك والله العالم.
الثانية: قد صرح جملة من الأصحاب بل الظاهر أنه لا خلاف فيه بأنه يجوز للحاكم الشرعي أن يبيع على السفيه والمفلس والغائب مع المصلحة، وظاهر أخبار نيابته عن الإمام عليه السلام يقتضي ذلك، فإن للإمام عليه السلام ذلك لأنه أولى بالمؤمنين من أنفسهم.
وكما ورد في خصوص المفلس مثل رواية عمار (1) عن أبي عبد الله عليه السلام " قال كان أمير المؤمنين عليه السلام يحبس الرجل إذا التوى على غرمائه، ثم يأمر فيقسم ماله بينهم بالحصص، فإن أبى باعه فيقسم بينهم يعني ماله " ومثلها رواية غياث بن إبراهيم عن جعفر عن أبيه عليهما السلام وفي مرسلة جميل (2) عن جماعة من أصحابنا عنهما عليهما السلام قالا الغايب يقضى عنه إذا قامت عليه البينة ويباع ماله ويقضى عنه دينه وهو غايب ويكون الغايب على حجته إذا قدم " الحديث وهو ظاهر في بيع الحاكم الشرعي الذي قد ثبت الدين عنده بالبينة، ويتعدى ذلك إلى عدول المؤمنين مع فقد الحاكم الشرعي كما يدل عليه بعض الأخبار من جواز تولي عدول المؤمنين لبعض الحسبيات مع فقد الحاكم، ولأنه احسان محض، ولا سبيل على المحسنين.
الثالثة: قد صرح جملة من الأصحاب بأنه يجوز الجمع في عقد واحد بين لمختلفات كبيع، وإجارة، ونكاح، وسلف، بعوض واحد، ويقسط عن ثمن المثل،