في الأسانيد بالحمل على تبرعه بحقه، لا إن هذا حكم كل مال لا وارث له، وهو جيد.
وقال الصدوق في الفقيه: متى كان الإمام ظاهرا فماله للإمام عليه السلام ومتى كان الإمام غايبا فماله لأهل بلده متى لم يكن له وارث، ولا قرابة أقرب إليه بالبلدية.
أقول: أنت خبير بما فيه فإن قصد بذلك الجمع بين هذه الأخبار بما ذكره ففيه أن أخبار الدفع إلى أهل البلد صريحة في وجود الإمام عليه السلام، فإن الدافع هو أمير المؤمنين عليه السلام فكيف يصح حملها على زمن الغيبة، والأخبار الأولى وإن كانت مطلقة إلا أن هذه الأخبار ظاهرة في زمن الحضور، وإن كان ذلك حكما كليا لا بالنظر إلى هذه الأخبار فلا دليل عليه والله العالم.
المسألة الثانية: لو كان لأحد في ذمة آخر دين فباعه بأقل منه عينا أو قيمة على وجه لا يحصل فيه الربا، ولا الاخلال بشروط الصرف لو كان العوضان من الأثمان، فالمشهور بين الأصحاب أنه يجب على الذي عليه الدين دفع ذلك الدين كملا إلى المشتري، لأنه قد انتقل إليه بالعقد الصحيح كما أنتقل الثمن بأجمعه إلى البايع.
وقال الشيخ وجماعة: إنه لا يلزم المدين أكثر مما دفعه المشتري من الثمن.
ولا ريب في مخالفة هذا القول للقواعد الشرعية، والضوابط المرعية، إلا أنه قد وردت به الأخبار وعليها اعتمد الشيخ (رحمة الله عليه) فيما أفتى به هنا.
ومنها ما رواه في الكافي والتهذيب عن محمد بن الفضيل عن أبي حمزة (1) " قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل كان لرجل عليه دين، فجاء رجل فاشترى منه بعوض،، ثم انطلق إلى الذي عليه الدين، فقال له: أعطني مال فلان عليك، فإني قد اشتريته منه، كيف يكون القضاء في ذلك؟ فقال أبو جعفر (عليه السلام يرد عليه الرجل الذي عليه الدين ماله الذي اشترى به من الرجل الذي له الدين "