الأحكام الشرعية والعقلية، فإن من لم يطلب دينه أو وديعته لا يبطل حقه، بالتغافل عن الطلب ثم أجاب عن الضرر على المشتري الذي احتج به الأولون بأنه يمكنه التحرز عن ذلك بأن يعرض المبيع على الشفيع، ويبذل تسليمه إليه، فأما أن يتسلم، أو يترك الشفعة، فيزول الضرر على المشتري، فإن لم يفعل المشتري ذلك كان التفريط من قبله، ثم أطال كما عادته هي (قدس سره) بأدلة أخرى أيضا، وأجاب في المختلف عن ذلك بما يطول بنقله الكلام.
والتحقيق أن المسألة لعدم النص الواضح محل اشكال، وإن كان القول الأول لاعتضاده بالأصل الذي قدمنا ذكره في غير موضع مما تقدم، مع اعتضاده بالاحتياط الذي هو واجب في موضع الاشتباه الذي منه خلو المسألة من الدليل لا يخلو من قرب.
وأما استدلال العلامة على هذا القول برواية علي بن مهزيار بالتقريب الذي ذكره، فيمكن معارضته بأنه لو كانت الفورية واجبة لما رخص في التأخير ثلاثة أيام أيضا.
السابعة حيث تعتبر الفورية فإذا علم وأهمل مختارا بطلت شفعته، ويعذر جاهل الفورية كما يعذر جاهل الشفعة، ويقبل دعوى الجهل ممن يمكن في حقه عادة وكذا لا يقدح فيها تأخيره لعذر يمنع المباشرة أو التوكيل.
ومن الأعذار التي صرح بها الأصحاب في هذا الباب ما لو ترك لتوهمه كثرة الثمن لأمارة أوجبته، كأخبار مخبر ثم ظهر كذبه ونحو ذلك لا مجرد الاحتمال، فإن الشفعة باقية إلى حين العلم بالحال، فتصير فورية على القول بها وإنما كان ذلك عذرا، لأن قلة الثمن مقصودة في المعاوضة، ومثله ما لو اعتقده ذهبا فبان فضة، أو حيوانا فبان قماشا، ونحو ذلك، فإن الأغراض قد يتعلق بجنس دون آخر لسهولته، وكذا لو كان محبوسا بحق عاجز عنه، بخلاف ما لو كان قادرا، فإن التقصير من