المانعة من بيع الآبق مثلا وهو عدم التسليم إلى المشتري باقية، وهكذا في كل موضع ورد صحة بيعه بالضميمة، كما تقدم في فصل بيع الثمار أيضا وغيره، مع أنه في بيع الآبق جوزه مع الضميمة (1) وهو ترجيح بغير مرجح، وسؤال الفرق متجه.
الثامنة قال الشيخ في النهاية: لا بأس أن يشتري الانسان أو يتقبل بشئ معلوم جزية رؤس أهل الذمة، وخراج الأرضين وثمرة الأشجار، وما في الآجام من السموك إذا كان قد أدرك شئ من هذا الأجناس، وكان البيع في عقد واحد ولا يجوز ذلك ما لم يدرك منه شئ على حال، ومنع ابن إدريس من ذلك، قال: لأن هذا بيع مجهول، ولا يرجع في مثل هذا إلى أخبار الآحاد، وظاهر العلامة في المختلف موافقة ابن إدريس هنا.
أقول والذي يدل على ما ذكره الشيخ ما رواه الشيخ والكليني عن إسماعيل بن الفضل الهاشمي (2) عن أبي عبد الله عليه السلام " في الرجل يتقبل بجزية رؤس الرجال وبخراج النخل والآجام والطير، وهو لا يدري لعله لا يكون من هذا شئ أبدا أو يكون؟ قال: إذا علم من ذلك شيئا واحدا أنه قد أدرك اشتراه وتقبل به ".
وما رواه في الفقيه عن أبان بن عثمان عن إسماعيل بن الفضل (3) عن أبي عبد الله (ع) " قال: سألته عن الرجل يتقبل خراج الرجال وجزية رؤوسهم وخراج النخل والشجر والآجام والمصايد والسمك والطير ولا يدري هذا لا يكون أبدا أو يكون أيشتريه وفي أي زمان يشتريه ويتقبل به منه، فقال: إذا كان علمت أن من ذلك شيئا واحدا قد أدرك فاشتره وتقبل به " وطريق الصدوق إلى أبان بن عثمان هنا صحيح