الآخر فلا أثر لهذا البحث ولا لما قبله لحكم هذا القائل بصحة العقد ولزومه قبل القبض فلا تؤثر فيه هذه العوارض والله العالم.
الثالث قد صرحوا بأنه ليس استدامة القبض شرطا، فلو عاد إلى الراهن أو تصرف فيه لم يخرج عن الرهانة، وظاهرهم أنه موضع وفاق، بل نقل عن التذكرة دعوى الاجماع عليه (1).
الرابع لو رهن ما في يد المرتهن قبل الرهن، فإن كان بعارية أو وديعة أو إجارة ونحو ذلك مما كان قبضا مأذونا فيه شرعا، فالظاهر أنه لا خلاف في الصحة، لأن المعتبر تحقق القبض وهو حاصل، ولو بالاستصحاب، فإن استدامة القبض قبض حقيقة، فيصدق عليه أنه رهن مقبوض، وأما أنه يشترط كون القبض واقعا ابتداء بعد الرهانة، فلا دليل عليه، وحينئذ فلا فرق بين السابق والمقارن.
وإن كان قبضا غير مأذون فيه شرعا كقبض الغاصب، والمستام، والمشتري فاسدا، فقد أطلق الأكثر الاكتفاء به أيضا، لما تقدم من الدليل، ولأنه متى اشترط القبض في الرهن كان مستحقا على الراهن، فإذا كان في يد المرتهن وصل إلى حقه وعلى تقدير كون القبض منهيا عنه لا يقدح هنا، لأن النهي في غير العبادة لا يقتضي الفساد.
وقيل: بعدم الاكتفاء به، ولأن القبض على تقدير اشتراطه ركن من أركان العقد من الجهة التي تعتبر لأجلها وهو اللزوم، ولهذا أوجبوا عليه الاقباض لو كان الرهن مشروطا عليه، وإذا وقع منهيا عنه لا يعتد به شرعا، وإنما لا يقتضي النهي