منه، إلا أنه يمكن التخلص من الحق بدونه، وطريقه أن يدفع فردا من الأفراد، فإن كان هو الأردأ فهو الحق وإن لم يكن كذلك كان قد دفع الجيد عن الردئ.
وهو جائز كما سيأتي انشاء الله تعالى ذكره، فيحصل التخلص، ولا يبطل العقد، بخلاف ما لو شرط الأجود.
وأورد عليه بأنه وإن أمكن التخلص بالوجه المذكور، لكنه غير كاف في صحة العقد، إذ الواجب تعيين المسلم فيه بالضبط بحيث يمكن الرجوع إليه، عند الحاجة ويمكن تسليمه ولو بالقهر بأن يدفعه الحاكم الشرعي من مال المسلم إليه لو فرض امتناعه من تسليمه، ومن الظاهر أن هذين الأمرين منتفيان عن الأردأ لأنه غير متعين، فلا يمكن تسليمه، والجيد غير مستحق عليه، فلا يجوز للحاكم ونحوه دفعه من ماله، وكذا لا يجب عليه مع المماكسة وحينئذ فيتعذر التخلص، وبه يظهران الأقوى عدم الصحة في هذا الفرد أيضا كسابقه.
ولشيخنا الشهيد (عطر الله مرقده) في الدروس هنا كلام في ذكر أوصاف جملة من المبيعات سلما لا بأس بذكره وإن طال به زمام الكلام في المقام، قال (قدس سره) ولنذكر مما يعم به البلوى ثلاثة عشر، أحدها الرقيق، وليذكر فيه الذكورة والأنوثة والنوع، واللون، والسن والقد كالطويل والقصير والربعة، ولو قدره بالأشبار كالخمسة والستة احتمل المنع، لا فضائه إلى العزة ويحتمل وجوب ذكر الكحل (1) والدعج (2) والزجج (3) وتكلثم الوجه في الجارية وكونها خميصة ريانة اللمس، ثقيلة الردف، أو أضداد ذلك لتفاوت الثمن به وعدم عزته، والأقرب تعيين البكارة والثيوبة في الأمة، فلو أطلق بطل، ولا يشترط ذكر الملاحة فلو ذكرها روعي العرف ويحمل على أقل درجة، ويحتمل البطلان لعدم انضباطها، فإن مرجعها