جايزة، والمتصدق، ولا خلاف عندهم في هذه الأحكام، وإنما نقلوا الخلاف في بعضها عن بعض العامة حيث صرحوا بصحة التصرف بالبيع والوقف ونحوهما، وأبطلوا الشفعة بعض آخر منهم حيث حكموا ببطلان التصرف المشتري والله العالم التاسعة قالوا: لو انهدم البيت أو عاب فهنا صور، أحدها أن يكون ذلك بفعل المشتري قبل مطالبة الشفيع بالشفعة، ولا يحصل معه (1) تلف شئ من العين، والمشهور أن للشفيع الخيار بين الأخذ بكل الثمن أو الترك، لأن المشتري إنما تصرف في ملكه تصرفا سايغا، فلا يكون مضمونا عليه.
والعائب (1) لا يقابل بشئ من الثمن فلا يستحق الشفيع في مقابلته شيئا كما لو تعيب في يد البايع، فإن المشتري يتخير بين الفسخ، وبين الأخذ بمجموع الثمن، وقيل بضمانه على المشتري، لأن حق الشفيع قد تعلق به بمجرد البيع وإن لم يطالب، والمطالبة إنما تفيده تأكيدا كما تضمن الراهن الرهن إذا جنى عليه.
وثانيها أن يكون ذلك بفعل المشتري بعد المطالبة بالشفعة، والمشهور أنه يضمن النقص بمعنى سقوط ما قابله من الثمن، لأن الشفيع قد استحق أخذ المبيع كاملا بالمطالبة، وتعلق حقه به، فإذا نقص بفعل المشتري ضمنه له.
وقيل: بعدم الضمان، وهو ظاهر الشيخ في المبسوط استنادا إلى أن الشفيع