والتوكيل، لأن فائدته جواز التصرف في الثمن وهو جيدان دل عليه شئ من قرائن المقام، وإلا فالتفصيل أجود.
وأما لو أذن له في البيع قبل حلول الأجل جاز البيع، ولكن ليس له التصرف في الثمن إلا بعد حلول الأجل، لعدم الاستحقاق قبله، والإذن في البيع لا يقتضي تعجيل الاستيفاء، وهل يكون الثمن في هذه الصورة رهنا فلا يجوز للراهن طلبة أم لا؟ اشكال، ولم يحضرني الآن تصريح أحدهم بالحكم المذكور، ويمكن ترجيح العدم، بأن حق المرتهن إنما تعلق بالعين، فلا يتعدى إلى الثمن إلا بدليل، وليس، فليس.
والله العالم.
الفصل الرابع في جملة من المسائل المتعلقة بالنزاع الأولى: لو اختلف الراهن والمرتهن في الدين الذي على الراهن مع عدم البينة، فقيل: بأن القول قول الراهن بيمينه، وهو المشهور، ذهب إليه الشيخ في النهاية والخلاف والمبسوط، والصدوق، وأبو الصلاح، وابن البراج، وابن حمزة، وابن إدريس، والمحقق، والعلامة، والمتأخرون.
وقيل: بأن القول قول المرتهن ما لم يستغرق دعواه ثمن الرهن، وإليه ذهب ابن الجنيد حيث قال: والمرتهن يصدق في دعواه حتى يحيط بالثمن ما لم يكن بينة، فإن زادت دعوى المرتهن على القيمة لا يقبل إلا ببينة، وله أن يستحلف الراهن على ما يقوله والذي وقفت عليه من الأخبار المتعلقة بهذا المسألة ما رواه في الكافي عن محمد بن مسلم (1) في الصحيح عن أبي جعفر " عليه السلام " " في رجل رهن عند صاحبه رهنا لا بينة بينهما فيه، فادعى الذي عنده الرهن أنه بألف، فقال صاحب الرهن:
إنه بمئة، قال البينة على الذي عنده الرهن إنه بألف وإن لم يكن له بينة فعلى الراهن اليمين " ورواه الشيخ في الصحيح أيضا مثله.
وما رواه الشيخان المذكوران عن ابن أبي يعفور (2) في الموثق عن أبي