المتصل مع احتمال العدم، وإن كان تالفا رجع بمثله إن كان مثليا وقيمته إن كان قيميا وكذا يرجع بالقيمة في المثلي لو تعذر المثل، وفي تعيين وقت القيمة الخلاف المتقدم في الأبحاث السابقة من أنه يوم تلف العين، أو يوم القبض، أو يوم الإقالة، أو الأعلى من هذه القيم، ولو وجده معيبا فله أرش العيب، لأن الجزء الفائت بالعيب بمنزلة التالف فيضمنه كما يضمن الجميع.
التاسعة: قد تكاثرت الروايات بذكر العينة ولم أقف في الكتب الفقهية على من تعرض لذكرها بهذا العنوان إلا ما سيأتي من نقل كلام لابن إدريس في السرائر قال ابن الأثير في النهاية وفي حديث ابن عباس أنه كره العينة، وهو أن يبيع من رجل سلعة بثمن معلوم إلى أجل مسمى، ثم يشتريها منه بأقل من الثمن الذي باعها به، فإن اشترى بحضرة طالب العينة سعلة من آخر بثمن معلوم وقبضها فباعها من طالب العينة إلى أجل، فقبضها ثم باعها المشتري من البايع الأول بالنقد بأقل من الثمن فهذه أيضا عينة، وهي أهون من الأولى، وسميت عينة لحصول النقد الذي لصاحب العينة، لأن العين هي المال الحاضر من النقد، والمشتري إنما يشتريها ليبيعها بعين حاضرة يصل إليه معجلة انتهى.
وقال ابن إدريس في كتاب السرائر على ما نقله عنه بعض الأصحاب وذكر شيخنا في الإستبصار في كتاب المكاسب باب العينة وهي بالعين غير المعجمة المكسورة والياء الساكنة والنون المفتوحة مخففة والهاء المنقلبة عن تاء، ومعناها في الشريعة هو أن يشتري السلعة بثمن مؤجل ثم يبيعها بدون ذلك نقدا ليقضي دينا عليه ممن قد حل له عليه ويكون الدين الثاني وهو العينة من صاحب الدين الأول روى ذلك أبو بكر الحضرمي، مأخوذ ذلك من العين: وهو النقد الحاضر انتهى وهو يرجع إلى المعنى الأول، الذي ذكره في النهاية، والواجب نقل ما وقفت عليه