لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما " ورجل كان له مال فأدانه بغير بينة، فيقال له: ألم آمرك بالشهادة " وعن عمران بن أبي عاصم (1) " قال: قال أبو عبد الله عليه السلام أربعة لا يستجاب لهم دعوة، أحدهم رجل كان له مال فأدانه بغير بينة، يقول:
الله عز وجل ألم آمرك بالشهادة " وعن عبد الله بن سنان (2) عن أبي عبد الله عليه السلام " قال:
من ذهب حقه على غير بينة لم يؤجر ".
ومنها استحباب ترك الاستدانة مع الاستغناء وقد تقدمت الأخبار الدالة على ذلك في صدر هذا الكتاب.
ومنها أنه يستحب أداء الدين على الأبوين ويتأكد بعد الموت، فروى الحسين بن سعيد في كتاب الزهد عن محمد بن مسلم (3) في الصحيح عن أبي جعفر عليه السلام " قال: إن العبد ليكون بارا بوالديه في حياتهما ثم يموتان فلا يقضي عنهما الدين ولا يستغفر لهما فيكتبه الله عاقا، وإنه ليكون غير بار لهما في حياتهما فإذا ماتا قضى عنهما الدين، واستغفر لهما، فيكتبه الله بارا، قال: وقال أبو عبد الله عليه السلام إن أحببت أن يزيد الله في عمرك فبر أبويك، وقال: البر يزيد في الرزق ".
وعن سالم الحناط (4) عن أبي جعفر عليه السلام قال: قلت له: أيجزي الولد الوالد؟ قال: لا إلا في خصلتين يجده مملوكا فيشترى فيعتقه، أو يكون عليه دين فيقضيه عنه " ورواه الكليني وكذا الذي قبله.
المسألة الحادية عشر لو ضمن أحد عن الميت دينه، فالظاهر أنه لا خلاف في أنه تبرء ذمته وينتقل المال إلى ذمة الضامن، سواء كان في مرض الموت أو قبله أو بعده، واستدل عليه بأن الضمان ناقل فهو بمنزلة الأداء، والمتعمد في ذلك إنما هو الأخبار المتفقة على الحكم المذكور.
ومنها ما رواه ثقة الاسلام في الكافي والشيخ في التهذيب في الصحيح عن عبد الله