المترددين انتهى.
أقول والتحقيق أن ما ذكروه من هذه التعليلات فيما عدا القول الأول غاية ما تفيده الأولوية دون الوجوب كما يدعونه، فإن الأحكام الشرعية من الوجوب والتحريم ونحوهما لا تثبت بمثل هذه التخريجات، بل لا بد فيها من التعليل الشرعي الواضح من آية أو رواية، وإلا كان قولا على الله بغير علم، وقد استفاضت الآيات والروايات بالمنع منه والزجر عنه، والتحقيق عندي في هذا المقام هو ما ذكره المحقق الأردبيلي (قدس سره) وإن كان قد هجس بفكري قبل الوقوف على كلامه (قدس سره) حيث قال بعد قول المصنف " وليس ذكر موضع التسليم شرطا " ما صورته:
دليل عدم الاشتراط هو عموم أدلة جواز هذا البيع وخصوصها مع خلوها عن سبب اشتراط ذكر موضع التسليم مع عدم المانع، والجهالة واحتمال النزاع و اختلاف الأغراض يندفع بانصرافه إلى موضع يقتضيه العرف، كما في ساير البيوع والعقود خصوصا النسيئة.
نعم الأحوط ذلك خصوصا مع وقوعه في موضع يعلمان مفارقته قبل حلول الأجل، أو يحتاج نقله إلى مؤنة ولم تكن عادة، فإن كان مقتضى العادة والقرينة شيئا وإلا انصرف إلى موضع الحلول، لأن مقتضى العد وجوب تسليم المبيع عند الحلول في أي مكان كان مع وجود المسلم فيه عادة، وعدم قرينة إرادة خلافه، ولكن ظاهر كلام الأصحاب أن موضع التسليم موضع العقد، فإن كان لهم دليل من الاجماع وإلا فالظاهر ما مر لما مر. انتهى وهو جيد نفيس.
المسألة الثانية لو أراد بيع ما أسلف فيه فهنا صور، إحديها بيعه قبل حلول الأجل حالا، والظاهر أنه لا خلاف في عدم الجواز لعدم استحقاقه له (1).