مجانا فيستقر ملكه عليه، وبين أن يرده، فيرجع الحق إلى الذمة سليما بعد أن خرج خروجا متزلزلا.
بقي الكلام في النماء المنفصل المتجدد زمن الخيار بعد القبض وقبل الرد متى اختار الرد، والظاهر من كلامهم أنه للقابض، فإنه متجدد في ملكه وإن كان متزلزلا، كنظائره من النماء المتجدد زمن الخيار، وأما المتصل كالسمن فإنه تابع للعين.
الثاني: قالوا: إذا ظهر في الثمن بعد قبضه عيب فإن كان من غير الجنس كأن يكون نحاسا والثمن فضة، بطل العقد، وإن كان من جنسه رجع بالأرش إن اختار البيع، وإن اختار الرد كان له ذلك، وهو لا يخلو من اجمال، وتفصيل الكلام في ذلك بمعونة ما تقدم في باب الصرف أن يقال هنا إن العيب إما أن يكون من الجنس أو من غيره، وعلى كل من التقديرين فإما أن يكون في جملة الثمن أو بعضه، وعلى كل من هذه التقادير إما أن يظهر قبل التفرق أو بعده، وعلى كل من هذه التقادير إما أن يكون الثمن معينا أو كليا.
وجملة الأقسام تنتهي إلى ستة عشر، أحدها أن يكون العيب من غير الجنس، ويكون في جملة الثمن بعد التفرق، وكان معينا ولا اشكال في البطلان هنا، لانتفاء شرط السلم، وهو القبض قبل التفرق، كما تقدم.
ثانيها: الصورة بحالها ولكن قبل التفرق، والحكم هو المطالبة بالبدل قبل التفرق.
ثالثها: الصورة الأولى بحالها ولكن كان العيب في بعض الثمن، والحكم فيها صحة البيع فيما هو من الجنس، والبطلان في غيره.
رابعها: الصورة بحالها ولكن قبل التفرق والحكم فيها الصحة فيما هو من الجنس، والمطالبة بالبدل قبل التفرق.
خامسها: العيب من غير الجنس في جملة الثمن بعد التفرق، ولكن الثمن كلي في