من لاحظه في جميع الأبواب.
وكيف كان فالكلام في هذا الكتاب يقع في مقاصد: الأول فيما تثبت فيه الشفعة، لا خلاف بين الأصحاب كما نقله غير واحد في ثبوتها في العقار الثابت القابل للقسمة كالأراضي والبساتين والمساكن، وإنما الخلاف فيما عدا ذلك.
فذهب جملة من المتأخرين وأكثر المتقدمين إلى ثبوتها في كل مبيع، منقولا كان أم لا، قابلا للقسمة أم لا، وإليه مال الشهيد في الدروس ونفى عنه البعد، وقيده جماعة بالقابل للقسمة، وحكم بعضهم بثبوتها للمقسوم أيضا، ونقله في المسالك عن ابن أبي عقيل.
وذهب أكثر المتأخرين إلى اختصاصها بغير المنقول عادة مما يقبل القسمة، وأضاف بعض هؤلاء العبد، دون غيره من المنقولات، ولا بأس بنقل جملة من عبائر المتقدمين.
قال الشيخ في النهاية: كل شئ كان بين الشريكين من ضياع أو عقار أو حيوان أو متاع ثم باع أحدهما نصيبه كان لشريكه المطالبة بالشفعة، ثم قال: ولا شفعة فيما لا يصح قسمته وهو ظاهر في الشفعة في المنقولات القابلة.
وقال في الخلاف: لا شفعة في السفينة وكلما يمكن نقله من الثياب والحيوان والجرب والسفن وغير ذلك عند أكثر أصحابنا، وعلى الظاهر من رواياتهم، وحكى المالك أن الشفعة في كل شئ من الأموال والثياب والطعام والحبوب والحيوان، وفي أصحابنا من قال بذلك، وهو اختيار المرتضى رحمه الله.
وقال الصدوق في المقنع: لا شفعة في سفينة، ولا طريق، ولا حمام، ولا رحى، ولا نهر، ولا ثوب، ولا في شئ مقسوم، وهي واجبة في كل شئ عدا ذلك من حيوان وأرض ورقيق وعقار، ورواه في الفقيه وقال أبوه؟ الشفعة واجبة في كل شئ من حيوان أو عقار أو رقيق إذا كان الشئ بين شريكين، وليس في الطريق شفعة، ولا في نهر، ولا رحى، ولا في حمام، ولا في ثوب، ولا في شئ مقسوم.
وقال ابن أبي عقيل: لا شفعة في سفينة ولا رقيق.