الغايب فإن النية تقوم مقام ذلك، إلا أن فيه أن مع الحضور قد لا يتمكن من الدفع، فتجب النية حينئذ متى أمكنه ذلك.
وأما الأخبار التي أشرنا إليها فمنها ما رواه في الكافي عن عبد الغفار المجازي (1) عن أبي عبد الله عليه السلام " قال: سألته عن رجل مات وعليه دين قال: إن كان أتى على يديه من غير فساد لم يؤاخذه الله عز وجل إذا علم بنيته إلا من كان لا يريد أن يؤدي عن أمانته فهو بمنزلة السارق، وكذلك الزكاة أيضا وكذلك من استحل أن يذهب بمهور النساء ".
وما رواه في الفقيه عن أبي خديجة (2) عن أبي عبد الله عليه السلام " قال:
أيما رجل أتى رجلا فاستقرض منه مالا وفي نيته أن لا يؤديه فذلك اللص العادي ".
وما رواه في الكافي عن ابن فضال عن بعض أصحابه (3) عن أبي عبد الله عليه السلام " قال: من استدان دينا فلم بنو قضاءه كان بمنزلة السارق ".
وما ذكره الرضا عليه السلام في كتاب الفقه الرضوي (4) في كلام له عليه السلام في الدين " قال: فإن لم ينو قضاءه فهو سارق، فاتق الله وأد إلي من له عليك، وأرفق بمن لك عليه " الخبر.
ويدل على خصوص الغائب رواية زرارة بن أعين (5) في الصحيح " قال:
سألت أبا جعفر عليه السلام عن الرجل يكون عليه الدين لا يقدر على صاحبه، ولا على ولي له، ولا يدري بأي أرض هو، قال: لا جناح عليه بعد أن يعلم الله منه أن نيته الأداء ".