تلك البلد باحتمال الخطر، وخوف الطريق في السفر.
وبالجملة فلزوم العقد يقتضي تعلقه بالطرفين كما في البيع وغيره، وما ذكره من الفرق غير ظاهر، بل الظاهر، إنما هو عدمه، فإنه قضية اللزوم كما عرفت والله العالم.
العاشر: قد اشتهر بين جملة من الأصحاب وجود القول بأنه متى قتل أحد أحدا ظلما، فإنه ينتقل جميع ما في ذمة المقتول من الحقوق المالية وغيرها الآدمية الإلهية إلى ذمة القاتل، وربما نسب إلى شيخنا الشهيد (عطر الله مرقده) وردوه بالضعف وعدم الدليل، وقد وقفت في بعض الأجوبة المنسوبة إلى السيد العلامة السيد ماجد البحراني المدفون بشيراز في تحت قبة السيد أحمد بن مولانا الكاظم عليه السلام المشهور بشاه چراغ الجواب عن هذه المسألة بما هذه صورته حيث قال السائل: سيدنا ما قولكم فيمن قتل شخصا هل ينتقل كلما على ذمة المقتول إلى القاتل من الإلهية والآدمية مالية وغيرها؟ فأجاب السيد المشار إليه (قدس سره) بما لفظه أما انتقال ما على المقتول إلى ذمة القاتل من الحقوق المالية والإلهية فلا نعرف له وجها، وأنه وجد في بعض الفوائد منقولا عن بعض الأعيان انتهى.
أقول: وقد وقفت في بعض الأخبار على ما يدل بظاهره على القول المذكور وهو ما رواه شيخنا الصدوق (عطر الله مرقده) في كتاب عقاب الأعمال بسنده عن الباقر عليه السلام قال: من قتل مؤمنا أثبت الله على قاتله جميع الذنوب، وبرئ المقتول منها، وذلك قول الله عز وجل (2) " إني أريد أن تبوء بإثمي وإثمك فتكون من أصحاب النار ".
وهو كما ترى صريح الدلالة في انتقال الحقوق الإلهية من ذمة المقتول إلى ذمة القاتل وبه يظهر أن ما ذكره المفسرون في معنى الآية المذكورة نفخ في