الفصل الحادي عشر في بيع الغرر والمجازفة وفيه مسائل: الأولى قال الشيخ في النهاية من اشترى شيئا بحكم نفسه ولم يذكر الثمن بعينه كان البيع باطلا، فإن هلك في يد المبتاع كان عليه قيمته يوم ابتياعه، إلا أن يحكم على نفسه بأكثر من ذلك، فليزمه ما حكم به دون القيمة، وإن كان الشئ قائما بعينه كان لصاحبه انتزاعه من يد المبتاع، فإن أحدث المبتاع فيه حدثا نقص به ثمنه كان له انتزاعه منه وأرش ما أحدث فيه، فإن كان الحدث يزيد في قيمته أراد انتزاعه من يده كان عليه أن يرد على المبتاع قيمة الزيادة لحدثه فيه، فإن ابتاعه بحكم البايع فحكم بأقل من قيمته كان ذلك ماضيا، ولم يكن له أكثر من ذلك وإن حكم بأكثر من قيمته لم يكن له أكثر من القيمة في حال البيع، إلا أن يتبرع المبتاع بالتزام ذلك على نفسه، فإن لم يفعل لم يكن عليه شئ وكذا قال الشيخ المفيد وابن البراج وأبو الصلاح على ما نقله في المختلف.
وقال سلار: من لم يسم ثمنا بطل بيعه وشراؤه فإن هلك المبيع في يد من ابتاع ولم يسم الثمن كان عليه قيمته يوم أخذه، فإن كان باقيا فللبايع أخذه، فإن كان قد أحدث فيه حدثا فإن نقصت به قيمته فللبايع أرش النقصان، وإن زادت فالأرش للمبتاع.
وقال العلامة في المختلف: لا يجوز البيع بحكم أحدهما في الثمن، فإن بيع كذلك بطل البيع، ولو حكم الحاكم منهما بأي شئ كان لم يلزم بل يبطل البيع، فإن كانت السلعة قائمة استردها البايع، وإن كانت تالفة وجب على المشتري قيمتها ولا اعتبار بما يحكم به أحدهما، هذا إذا كانت من ذوات القيم، وإن كانت من ذوات الأمثال وجب عليه مثلها، فإن تعذر المثل فقيمة المثل يوم الاعواز ثم قال: وقال ابن إدريس كما قلناه إلا في موضعين.
أحدهما أن مع التلف ولا مثل يجب عليه أكثر القيم من وقت القبض إلى وقت التلف كالغصب.