من أن الحي له ذمة يتعلق بها ديون الباقين، ويمكن وفاءهم مع حياته وبعد الموت يتعلق حقوق الديان بأعيان التركة، فيتساوى الجميع في ذلك، نظير ما قالوه في غريم الميت الذي يجد عين ماله، أنه ليس له أخذها، لأن دينه ودين غيره متعلق بذمة الميت، وهم مشتر كون فيه، وإن كان في ذلك كلام بيناه في محله انتهى كلامه (قدس سره) وهو جيد.
الموضع الخامس المشهور أنه ليس للمرتهن التصرف في الرهن مطلقا إلا بإذن الراهن، فإن تصرف لزمته الأجرة في ماله أجرة، كركوب الدابة وسكنى الدار، لأنه انتفاع بمال الغير بغير إذنه، فيضمن أجرته المثلية في المثل، أو القيمة فيما يضمن كذلك، كاللبن ونحوه، ولو أنفق على الدابة فإن كان بأمر المرتهن رجع بها عليه، وإلا استأذنه، فإذا امتنع أو غاب رجع إلى الحاكم الشرعي، وإن تعذر أنفق بنية الرجوع، وأشهد على ذلك، ليثبت له به الحق.
وقال: الشيخ في النهاية: وإذا كان الرهن دابة فركبها المرتهن كانت نفقتها عليه، وكذلك أن كانت شاة شرب لبنها كانت عليه نفقتها، وإذا كان عند الانسان دابة أو حيوان رهنا فإن نفقتها على الراهن دون المرتهن، فإن أنفق المرتهن عليها كان له ركوبها والانتفاع بها، أو الرجوع على الراهن بما أنفق.
وقال ابن إدريس بعد كلام في المقام: والأولى عندي أنه لا يجوز له التصرف في الرهن على حال، للاجماع على أن الراهن والمرتهن ممنوعان من التصرف في الرهن.
وقال أبو الصلاح: يجوز للمرتهن إذا كان الرهن حيوانا، فيكفل مؤنته أن ينتفع بظهره أو خدمته أو صوفه أو لبنه وإن لم يتراضيا، ولا يحل شئ من ذلك من غير تكفل مؤنة ولا مرضاة، والأولى أن تصرف قيمة منافعه في مؤنته.
أقول: والذي وقفت عليه في هذا المقام من الأخبار ما رواه ثقة الاسلام في الكافي عن أبي ولاد (1) في الصحيح " قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يأخذ الدابة والبعير