بينهما بتخصيص العام لها عدا ذلك انتهى.
وهو جيد وجيه، إلا أن في اعتضاده بروايات منصور ما عرفته آنفا من أن ذلك أنما هو مدلول إحديهما دون الأخرى.
الرابع ظاهر روايتي منصور المتقدمتين مع اعتبار اسناديهما كما عرفت جواز الشفعة مع تعدد الشركاء وهو خلاف فتوى جمهور الأصحاب، وخلاف ما دل عليه غير هما من الأخبار، إلا أن ظاهر كلامه عليه السلام في كتاب الفقه كون الشريك متحدا، وسيجئ الكلام في هذه المسألة انشاء الله تعالى في المقام.
الخامس قالوا: لو باع عرصة مقسومة وشقصا من أخرى، فالشفعة في صفقة الشقص خاصة بحصته من الثمن، والوجه فيه ظاهر، لأن المقسوم لا شفعة فيه كما تقدم، وليس هذا من قبيل الصورة المتقدمة المستثناة من هذه القاعدة، وأما الشقص فالعلة الموجبة للشفعة موجودة فيه، وهي الشركة، فيعطي كل واحد حكمه، ولا يقدح في ذلك كونه بيعا واحدا لصدق البيع على كل واحد بانفراده أيضا.
ومن هذا الباب لو باع البستان بثمره والأرض بزرعها، بناء على ما هو المشهور بين المتأخرين من عدم الشفعة في الثمرة والزرع، لكونهما مما ينقل، والشفعة مخصوصة بما لا ينقل عندهم كما تقدم ذكره.
فعلى هذا تثبت الشفعة في غير الثمرة والزرع بحصته من الثمن، بأن ينسب قيمة المشفوع فيه منفردا إلى قيمة المجموع، فحصته من الثمن بتلك النسبة، فإذا قيل:
قيمة المجموع مئة وقيمة ما عدا الثمرة والزرع ثمانون، أخذ الشفيع المشفوع بأربعة أخماس الثمن كائنا ما كان.
الثاني من الشرايط المتقدم ذكرها انتقال الشقص بالبيع خاصة، فلو جعله صداقا أو صدقة أو هبة أو صالح عليه فلا شفعة على الأشهر الأظهر، بل كاد يكون اجماعا، وخالف فيه ابن الجنيد، فأثبت الشفعة في مجرد النقل حتى الهبة بعوض وغيرها.
قال على ما نقله عنه في المختلف: إذا زال ملك الشريك عنه بهبة منه بعوض شرط يعوضه إياه، أو غير عوض كانت للشفيع شفعة فيه، فإن حبس ملكه أو أسكنه لم يكن للشفيع