وماء ونحوها، وهو غير بعيد لاستلزام الأمر بالتكفين لهذا الأشياء فإن قوله عليه السلام في بعض تلك الأخبار " يكفن بقدر ما ترك " أمر بالتكفين وهو أمر يلازمه.
الرابعة قالوا: إذا قسم الحاكم مال المفلس، ثم ظهر غريم بعد القسمة نقضها وقسمت على الجميع وهذا الكلام غير خال من الاجمال، وتفصيل الكلام في ذلك أن يقال: أن هذا الغرين الظاهر بعد القسمة إما أن يطالب بعين من مال المفلس بأن يكون قد باعه مبيعا وعينه قائمة في أموال المفلس، فإن له أن يرجع في تلك العين كما تقدم تحقيقه أو يطالب بدين في الذمة وعلى تقدير الأول فإما أن يكون تلك العين قد صارت بالقسمة في حصة بضع الغرما، أو صارت الغرما جميعا بالسوية فهي في أيديهم جميعا أو في يد أجنبي بأن يكون قد باعها الحكم وقسم قيمتها على الغرماء فههنا صور أربع: ففي صورتي ما إذا كان الطلب عينا واختص بها بعض الغرماء، أو باعها الحاكم لا سبيل إلا بنقض القسمة و، لأن العين إذا انتزعت من أحدهما وردت إلى البايع بقي الآخر بغير حق، وحينئذ فلا بد من نقض القسمة.
وأما في صورتي ما ذا كان الطلب دينا أو عينا ولكنها في يد جميع الغرماء بالسوية، فقولان: أحدهما نقض القسمة كالأول، لتبين فسادها من حيث إن جميع الغرماء يستوون في المال، وقد وقعت القسمة بغير رضا البعض فيكون كما لو اقتسم الشركاء فظهر لهم شريك آخر.
وثانيهما أنها لا ينقض بل يرجع الغريم على كل واحد بحصة يقتضيها الحساب، لا ن كل واحد منهم قد ملك ما هو قد نصيبه بالاقباض الصادر من أهله في محله، فلا يجوز النقض لأنه يقتضي ابطال الملك الثابت، أما الصحة الزائدة على قدر نصيبه باعتبار الغريم الآخر فإنها عين مملوكه له فتستعاد، والمسألة من أصلها لخلوها عن النص محل اشكال.
والظاهر أن بناء الاطلاق الذي قدمنا نقله عنهم في صدر المسألة على اختيار القول الأول من هذين القولين فإنه يأتي على ذلك نقض القسمة في الصور الأربع كملا